كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٦٥
الامر فيما لو جهل تاريخ كليهما فان أصالة عدم كل منهما في الزمان الذي شك في وجوده لا تثمر لعدم احراز انطباقه على زمان وجود الاخر ولو سلم جريانها في حد ذاتها كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قدس سره فالأصل في كل منهما معارض بالمثل فالمرجع أصالة عدم تحقق ما هو شرط في صحة القدوة فتدبر جيدا هذا إذا دخل في الجماعة ثم عرض له الشك بعد ما ركع واما لو شك من أول الصلاة في أنه هل يلحق الامام في ركوعه أولا وأراد ان يكبر ويهوي للركوع فقد قيل بالجواز لأصالة بقاء الامام في حال الركوع بمقدار يلحقه المأموم وفيه ان القصد إلى ادراك الامام في حال ركوعه لا يتمشى الا لمن يعتقد أو يطمئن ولا يجزى في تحقق هذا الامر التعبد ببقاء الامام إلى أن يلحق مع أنه لا معنى للامر بالاقتداء والركوع مع الامام وان كان ظاهريا مع لشك في القدوة.
نعم لا يبعد جواز اللحوق رجاء فان لحق صح والا فان رفع الامام رأسه قبل انحنائه إلى حد الركوع ينفرد أو يصبر إلى أن يقوم الامام إلى الركعة الأخرى كما قيل وان دخل في الركوع بطلت الصلاة لزيادة الركن وعدم الدليل على اغتفارها و لا يجوز الاكتفاء بهذا الركوع فإنه بعد بطلان الجماعة لا يمكن القول بالصحة منفردا لترك القراءة وقد مضى بيان ذلك سابقا.
(13) من كبر بقصد ادراك ركوع الامام باعتقاد الادراك أو رجاء كما قلنا ثم رفع الامام رأسه يتخير بين قصد الانفراد والصبر إلى الركعة الأخرى هكذا يظهر من كلماتهم اما قصد الانفراد بعد قصد الجماعة فهو مطابق للقاعدة كما أسلفنا خصوصا في هذه الموارد التي لم يأت بشئ من وظيفة الجماعة واما البقاء على القدوة إلى الركعة الأخرى فان كان المستند صدق الجماعة عرفا ففيه ان الاكتفاء بالصدق العرفي لهذا المفهوم مبنى على ثبوت الاطلاق في أدلة الجماعة وفيه منع وان كان لدليل خاص فلم أر مستندا خاصا.
نعم روى عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال عليه السلام يصح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى قوم وهي على فرض الصحة
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست