كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٤
(7) إذا صلى اثنان وعلم بعد الصلاة ان نية كل منهما الإمامة لصاحبه صحت صلوتهما ان لم يعمل واحد منهما بالوظيفة الخاصة للامام كرجوعه في الشك في الركعات إلى المأموم والا فمقتضى القاعدة بطلان عمل من فعل ذلك والنص الوارد في المسألة مع ضعف سنده ليس له اطلاق حتى يشمل الصورة التي ذكرناها وان علم أن نية كل منهما الايتمام فان اتى كل واحد منهما بوظيفة المنفرد فلا اشكال في الصحة والا فان تعدد الركن من جهة المتابعة فلا اشكال في البطلان وان كان الاختلاف مع المنفرد في ترك القراءة فقط يمكن ان يحكم بالصحة من جهة ان ترك القراءة بزعم الايتمام كتركها سهوا فيشمل حديث لا تعاد هذا المورد وقد مضى ذلك مشروحا.
نعم روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر أنا كنت امامك فقال عليه السلام صلاتهما تامة قلت فان قال كل واحد منهما كنت ائتم بك قال عليه السلام صلوتهما فاسدة وليستأنفا والرواية وان كانت ضعيفة الا انها منجبرة بعمل الأصحاب مضافا إلى ما مضى منافي كون البطلان مطابقا للقاعدة فتذكر.
ثم انه لو عملنا بالرواية فمقتضاها ما لو اطلع كل منهما على قصد الاخر اما لو ائتم أحدهما فادعى الاخر أيضا انى كنت ائتم بك ولم يعلم صدق دعواه فيمكن الحكم بصحة صلوته بمقتضي أصالة الصحة بعد الفراغ لا يقال ان القاعدة متعرضة للحكم بالصحة من جهة احتمال الاخلال بالأمور الراجعة إلى المصلى وفساد صلاة هذا الشخص انما هو من جهة قصد الغير الايتمام فلا تدل القاعدة على الصحة من هذه الجهة لأنا نقول وان كان الصحة والفساد هنا منوطين بقصد الغير ولكن احراز ما هو شرط لصحة الايتمام من وظيفة المصلى وهذا نظير الوقت الذي ليس ايجاده بيد المصلى لكن احرازه من جهة انه شرط لصحة صلوته من وظيفته ولو شك كل منهما فيما أضمراه فالقاعدة الصحة فان كان بعد الفراغ فلا شئ وان كان في الأثناء يتم منفردا.
(8) مقتضى توظيفية الجماعة عدم جواز الانتقال من امام إلى امام آخر ما لم
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست