كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٨
ان يصوم في شهر رمضان مع أنه لا حاجة له في بقاء ذلك المقدار فيه كذلك يمكن عدم ايجادها لمحذور فيها وان كان الحب موجودا في النفس بالنسبة إلى المتعلق فالصلاة الخاصة وان كانت فيها فائدة دنيوية ويشتاق إليها كمال الاشتياق لكنه لما يرى أنه لو أراد ايجادها بهذا الداعي يخل بالقرب المأخوذ في العبادة فتكون باطلة من جهة عدم تحقق ما اعتبر فيها على وجه اللزوم فينصرف عن ارادتها مستندا إلى الداعي المذكور فيأتي بها بواسطة الامر المتعلق بها واما عند من يعتقد بان الإرادة تحدث في النفس عقيب الحب الشديد والشوق الأكيد قهرا أو يقول بأنها ليست الا العلم بالصلاح أو اعتقاد النفع فلا وجه له للتخلص الا ان يقول لا نسلم اعتبار الخلوص بالمعنى المذكور بل المقدار المعتبر في العبادة كون الداعي الراجع إلى المولى تاما بحيث يكفي في ايجاد العمل وان لم يضم إليه داع آخر واما تأثيره بنحو الاستقلال بحيث لم يضم إليه داع آخر فلا نسلم اعتباره كما يظهر ذلك من كلمات بعضهم هذا كله في الضمائم المباحة.
واما الضمائم الراجحة فقال شيخنا المرتضى قدس سره في كتاب الطهارة في بحث نية الوضوء ما لفظه والظاهر أنها لا تخل بالعبادة وفى المدارك عدم الخلاف في الصحة هنا وعن شرح الدروس الاتفاق عليه وهو غير بعيد لأنها تؤكد القربة المقصودة بها لتأكيد الطلب المتعلق بها من حيث تحصيل راجحين بها لكنها انما يوجب التأكيد إذا كان المقصود الأصلي هو الوضوء والضميمة من قبيل المشوق والمرغب إليه اما لو انعكس الامر وكان ذلك الراجع هو المقصود الأصلي ففي تحقق الإطاعة نظر انتهي.
أقول الضميمة الراجحة ان كانت موجبة لاختيار الفرد من بين الافراد فلا اشكال في صحة العبادة لأنها ليست بأدون من الضمائم المباحة وما ادعى الاجماع عليه وقربه شيخنا المرتضى (ره) هي الصورة التي تكون الضميمة مؤكدة لداعي القربة وعلى هذا نقول بان القرب المعتبر في العبادة ان كان هو القرب إليه تبارك وتعالى بواسطة خصوص العمل المأمور به بالامر العبادي فاتيان الراجح الاخر المتحد مع عنوان المأمور به وان كان يوجب القرب ولكن القرب المذكور انما تحقق من جهتين و
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست