كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٦٣
مثل هذه الجماعة في الصحاح المتقدمة وان كان المراد كونه أقل ثوابا بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك الامام في حال التكبير ففيه ان كونه أقل ثوابا بالإضافة إلى ما ذكر لا يوجب النهى عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها وتنزيل الكلام على صورة انعقاد جماعة أخرى يمكن ادراك الامام معها في حال التكبيرة بعيد جدا كما أن الجمع بتقييد الصحاح الدالة على كفاية ادراك الامام في حال الركوع وحملها على صورة ادراك التكبيرة مع الأمم قريب جدا بل لا يمكن لان صحيحة عبد الرحمن صريحة في عدم ادراك التكبيرة والصحاح الاخر واردة في مقام التجديد فلا يعامل معها معاملة الاطلاق و كيف كان لابد من معاملة التعارض بين السندين والاخذ بالترجيح وقد يرجح الصحاح الدالة على كفاية ادراك الامام راكعا بالأكثرية لان الأصل في الصحاح الدالة على اشتراط ادارك التكبيرة هو محمد بن مسلم لانتهاء الكل إليه وفى هذا الترجيح نظر لان الأكثرية ليست من المرجحات المنصوصة.
نعم لو كانت موجبة لغوية الظن بالصدور الموجبة لوهن صدور ما يقابلها يتعين الاخذ بها وطرح ما يقابلها لرجوعه إلى عدم الجامعية لشرائط الحجية والانصاف انه ليس كذلك فان الروايات المستندة إلى محمد بن مسلم في هذا الباب بواسطة الاجلاء الثقات لا يحصل الوهن فيها بمجرد عدة روايات على خلافها نعم يمكن ان يقال اعراض المشهور عن مضمونها يوجب الوهن في كونها في مقام بيان حكم الله الواقعي وان بنينا على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى مطلق المزية لزم الاخذ بالصحاح الأول المطابقة اما أفتى به المشهور وطرح ما يقابلها.
ويحتمل ان يكون المراد من الصحاح الدالع على صحة الجماعة لو أدرك الامام راكعا ما إذا ورد في حال ركوع الامام فمن كان في المسجد مثلا حين قيام الامام ولم يقتد به حتى ركع خارج عن مدلول الصحاح المذكورة ومصححة محمد بن مسلم تعم هذا المورد ومن كان مدركا للامام قبل الركوع ولم يركع عمدا حتى ركع الامام فاللازم تخصيص مصححة محمد بن مسلم بالصحاح الدالة على جواز الدخول في الجماعة لو وجد الامام راكعا وهذا الاحتمال وان لم أر في كلام أحد من
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست