كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٢
القراءة بزعم تحقق الجماعة وانكشف عدمها لم يعد من قبيل ترك القراءة للمنفرد سهوا.
توضيح ذلك أن الجماعة والفرادى يشتركان في أصل احتياج الصلاة إلى القراءة وانما الفرق في أن المنفرد يجب عليه القراءة بمباشرته ومن دخل في جماعة يقوم قراءة الإمام مقام قراءته ومن اجل ذلك يقال ان الامام ضامن لقراءة المأموم فعموم قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لم يخصص بالنسبة إلى الجماعة فترك القراءة من ناوي الجماعة الغير المتحققة واقعا موجب لبطلان صلوته فإنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فان قلت ترك القراءة منه انما كان من جهة شبهة الدخول في الجماعة فيكون من قبيل الترك الواقع عن غير عمد فتصح الصلاة لعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة الحاكم على أدلة الاجزاء والشرائط قلت فرق بين من ترك القراءة بزعم انها ليست في عهدته كمن زعم الفراغ منها أو زعم كونه في الركعة الثالثة مثلا فانكشف خلاف ذلك وبين من تركها مع العلم بأنها في عهدته ولكنه زعم كون قراءة من زعمه إماما مسقطة لقراءته والأدلة الدالة على العفو عن القراءة موردها الأول واما الثاني فمقتضى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب البطلان.
فان قلت فما يمنعك من التمسك بعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة.
قلت العفو عن غير الخمسة انما هو في مورد خاص لم يذكر في الرواية إذ تركه عمدا محضا مبطل للصلاة قطعا وليس مما علم خروجه من العام بدليل خاص بل لا يشمله وكان من قبيل التخصص لا التخصيص والمتيقن من مورد العفو هو الصورة التي ترك القراءة غير ملتفت ان عليه القراءة واما من يعلم بان عليه القراءة وتركها بزعم كفاية قراءة الغير فهو داخل فيمن تركها عمدا ومقتضى ذلك بطلان صلاة كل من ترك القراءة بزعم انه داخل في الجماعة خرج من ذلك صورة تحقق صورة المأمومية والإمامة بمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة ورواية الاقتداء باليهودي بزعم انه مسلم جامع لشرائط صحة الإمامة كما افاده شيخنا المرتضى
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست