كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٧
الماء الحار في الشتاء لانزجاره من الماء البارد.
واما القسم الثاني فالظاهر أنه كالأول أيضا لعين ما ذكر في القسم الأول سواء كان الداعي الذي تعلق بالعنوان الاخر غير العنوان المأمور به قويا بحيث يكفي في ايجاد العمل لولا امر الامر أو ضعيفا.
واما القسم الثالث وهو ان يدعوه داعيه النفساني إلى ايجاد عنوان المأمور به بكيفية خاصة فيشكل الامر فيه سواء كان ضعيفا أم قويا حيث إن العمل الخاص مستند إلى المجموع في كلتا الصورتين اما في صورة قوة الداعي الراجع إلى نفسه فواضح فان تعدد المؤثر لا يمكن مع وحدة الأثر واستناد الأثر إلى واحد منهما بعينه دون الاخر ترجيح بلا مرجح واما في صورة ضعفه فلا شك في أنه يؤكد الداعي الراجع إلى المولى فالاثر راجع إلى المجموع أيضا ولنفرض المثال حتى يتضح الحال فنقول لو فرضنا شخصا له داع مستقل يدعوه إلى الصلاة بحيث لو لم يكن له داع آخر راجع إلى نفسه يأتي بالصلاة بداعي امر المولى ولكنه يرى أنه لو صلى في مكان مخصوص فله فائدة دنيوية فلو صلى في ذلك المكان بملاحظة مجموع الداعيين فلا اشكال في أن تلك الصلاة وجدت بملاحظة مجموع الغرضين وليس من قبيل القسم الثاني لأنه في القسم الثاني وهو ان يكون داعيه النفساني تعلق بعنوان آخر مباين كالكون في مكان مخصوص فإنه لو صلى في ذلك المكان مع الداعيين وان كان الوجود الشخصي للصلاة انما تحقق بواسطة المجموع لكنه بعد الانحلال يستند كل موجود من العنوانين إلى داع مخصوص من دون اشتراك داع آخر فيه بخلاف القسم الثالث فان الداعي الاخر اثر في عنوان العبادة فصار المأمور به العبادي مستندا إلى مجموع الداعيين والوجه في طول الكلام مع أنه خارج عن وظيفتنا ان عبارات الفقهاء رضوان ا لله عليهم غير منقحة في المقام وطريق التخلص في الفرض الذي ذكرنا رفع اليد عن الغرض الدنيوي والاغماض عنه وجعل العمل خالصا لله تعالى وهذا ممكن بناء على ما قررناه في الأصول من كون الإرادة من الأفعال الاختيارية للنفس فكما انه يمكن ايجادها لمصلحة فيها لا في متعلقها كما أنه يريد ويقصد إقامة عشرة أيام في بلد خاص لان تكون صلوته تامة و
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست