كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٦
المعتبرة معها بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة لكن تحقق هذا الامر أعني كون الصلاة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى مع ايجاد الضمائم المتحدة معها من جهة الاغراض الدنيوية يتصور على وجوه:
أحدها ان يكون الداعي على ايجاد الخصوصية متولدا من امر الشارع المتعلق بالطبيعة بمعنى ان إرادة امتثال امر الشارع ألجأته إلى تعيين فرد من بين افراد الطبيعة ولولا امر الشارع بايجاد الطبيعة لم يكن له داع على ايجاد ذلك الفرد أصلا ولما امره الشارع بايجاد أصل الطبيعة وصار عازما على ذلك ودار امره بين هذا الفرد وباقي الافراد رجح هذا الفرد لكونه موافقا لبعض الاغراض الدنيوية وهذا لا اشكال فيه ولا يكاد يتوهم كون اعمال الغرض في هذه المرحلة مضرا بالعبادة ضرورة عدم اقتضاء الامر بالطبيعة ايجاد فرد خاص منها فتعيين الفرد انما هو باختيار المكلف.
ثانيها ان يكون ما يترتب عليه الغرض الدنيوي عنوانا آخر غير عنوان العبادة يمكن اتحادهما في الخارج ويمكن انفكاكهما كما أن يحصل الغرض الدنيوي بنفس الكون في مكان خاص سواء اتحد مع الصلاة أم لا فأوجد الصلاة بهذا الكون بواسطة الامر بها.
ثالثها ان يحصل الغرض الدنيوي بالصلاة على وجه خاص وفى كل من القسمين الأخيرين بعد فرض كفاية امر الامر في ايجاد العمل وان لم يضم إليه داع آخر اما ان يكون الداعي الاخر أيضا يكفي في ايجاد العمل وان لم يكن امر الامر مؤثرا واما ان يكون ضعيفا بحيث لو لم يكن امر المولى لم يكن مؤثرا في العمل وانما فرضنا كون امر المولى مستقلا في التأثير من جهة انه في غير هذه الصورة لم يكن العمل عبادة قطعا وقد عرفت عدم الاشكال في صحته.
القسم الأول من الأقسام المذكورة وهو ان يكون الداعي الراجع إلى نفسه انما نشأ من امر المولى بمعنى ان امر المولى لما ألجأه إلى ايجاد الطبيعة من دون اقتضاء لخصوص فرد من الافراد اختار الفرد الخاص منها لجهة من الجهات الراجعة إلى نفسه كاختيار الماء البارد في الصيف للوضوء لانزجاره طبعا من الماء الحار أو كاختيار
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست