كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦
أخرى سواء كانتا من نافلة المغرب أم لا ويقتصر في تطوعه بعد المغرب على اتيان هاتين الصلاتين ولكن يضعف الاحتمال الذي ذكرنا ان ظاهر الدليل الدال على مشروعية الصلاتين بالكيفية الخاصة الحث والترغيب إلى أصل العمل وحمله على بيان فضيلة الكيفية في الصلاة المشروعة من أدلتها خلاف الظاهر هذا.
ولكن لا يخفى جواز اتيان الركعتين بالكيفية الخاصة الواردة في الغفيلة بقصد امتثال كلا الامرين أعني الامر بنافلة المغرب والامر بالغفيلة وهكذا الكلام في صلاة الوصية فيكون الآتي بالغفيلة والوصية آتيا بنافلة المغرب أيضا. نعم لو اتى بنافلة المغرب على غير تلك الكيفية تبقى الغفيلة والوصية غير مأتي بهما كما هو الحال في الامر بالمطلق والامر بالمقيد مستقلا من دون ان يكون راجعا إلى تقييد ذلك المطلق.
في المواقيت في اختصاص أول الزوال بالظهر بمقدار أدائه الفصل الثاني في أوقات الاجزاء والفضل للفرائض يدخل وقت الظهر بزوال الشمس عن سمت الرأس إلى جانب المغرب ووقت العصر بعد مضى مقدار ما يصلى المصلى المختار بحسب حاله الظهر ويشتركان بعد ذلك في الوقت إلى أن يبقى مقدار ما يؤدى العصر كما ذكر إلى غروب الشمس الذي هو أول وقت المغرب ويدخل وقت العشاء بعد المغرب كالعصر بعد الظهر ويشتركان إلى أن يبقى مقدار ما يؤدى العشاء كما ذكر إلى نصف الليل هذا على المشهور فهيهنا أمور:
أحدها اختصاص أول الزوال بالظهر إلى أن يصلى المصلى صلاة الظهر على حسب حاله وقيل باشتراك الوقت للفرضين من أول الزوال والدليل على الأول مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ (ره) عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات. الخبر وبإزاء هذا الخبر اخبار اخر كثيرة دالة على اشتراك الفرضين في الوقت من أول الزوال
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست