كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨
منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه تقريب الاستدلال به مع أنه يدل على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى الغروب وهو خلاف مدعى المشهور انه بعد الجمع بينه وبين المرسلة المتقدمة بحمل الخبر الدال على الاشتراك على صلاحية الوقت لهما ذاتا وان أوجب الترتب جعل مقدار من الوقت من أوله للظهر ومن آخره للعصر يبقى الباقي مشتركا بينهما.
ويدل على المقصود أيضا رواية أخرى لعبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال عليه السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وما ورد من الاخبار الحاكية عن انتهاء وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثل أو إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص ومثل ذلك محمول على الفضل واختلاف الاخبار محمول على اختلاف مراتب الفضل.
وحمل اخبار التوسعة على الأعم من وقت المختار والمضطر أبعد من حمل تلك الأخبار على الفضيلة فان وقت المضطر ليس بوقت على الاطلاق بل هو وقت بشرط الاضطرار بخلاف وقت الفضل فإنه وقت بقول مطلق من دون الاشتراط بشئ وإضافة الوقت إلى العمل بملاحظة الفضل إضافة صحيحة متعارفة. على أن اختلاف تلك الأخبار شاهد قوى على إرادة الفضل والجمع بينهما بالحمل على مراتب الفضل جمع عرفي هذا.
في اختصاص آخر النهار بالعصر واما اختصاص آخر النهار بالعصر مقدار أدائها فيدل عليه مضافا إلى مرسلة داود بن فرقد المتقدمة ما رواه الحلبي في من نسى الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس قال عليه السلام ان كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا الخبر.
واستدل بعض من عاصرناه من الأعاظم " قدس سره " للزوم اتيان العصر إذا بقى
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست