كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤
ويظهر من الخبر ان عدم سقوط الوتيرة ليس تخصيصا في أدلة سقوط النافلة من كل رباعية فان مقتضاه عدم كون الوتيرة نافلة العشاء هذا.
ولكنه موهون بعدم عمل الأكثر به ولولا ذلك لكان العمل به قويا وعلى كل حال لو جئ بها برجاء المطلوبية كان احتياطا حسنا خصوصا بعد تصريح جملة من الاخبار بكونهما بدل الوتر عجل بها مخافة كون الليل بلا وتر ولا يسقط باقي النوافل بحال ويزاد على ناقلة الظهرين في يوم الجمعة أربع.
ثم لا يخفى ان مقتضى الاخبار ان النوافل التي يؤتى بها لتكملة الفرائض هي أربع و ثلاثون ركعة وهي التي خرجت بمقتضى أدلتها عن عموم أدلة حرمة التطوع في وقت الفريضة أو كراهته فالحكم باستحباب صلاة أخرى غير ما ذكرنا خصوصا في أوقات الصلوات المفروضة يحتاج إلى دليل.
في مشروعية صلاتي الغفيلة والوصية ومن جملة الصلوات التي أفتى البعض باستحبابها وقواه في نجاة العباد صلاتان إحديهما صلاة الغفيلة والأخرى صلاة الوصية وكل منهما ركعتان بين العشائين يقرأ في الركعة الأولى من الأولى الحمد و " ذو النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله تعالى و كذلك ننجي المؤمنين " وفى الركعة الثانية منها الحمد ووعنده مفاتح الغيب الآية وفى الأولى من الثانية الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلث عشرة مرة وفى ثانيتها الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة والأصل في صلاة الوصية ما رواه الشيخ (ره) في المصباح عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرأ في الأولى الحمد إلى اخر الخبر وفى صلاة الغفيلة ما رواه في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة قال (ره) وفى خبر اخر: دار السلام وهي الجنة وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة وروى غيره مثل ذلك.
وفى المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى بين المغرب و
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست