كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥
العشاء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله وكذلك ننجي المؤمنين وفى الثانية الحمد وعنده مفاتح الغيب الآية فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب إلى أن قال عليه السلام وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.
قلت لم يظهر من الروايات كونهما من الصلوات المندوبة مستقلة لاحتمال كون المراد من الأولى التوصية بايقاع الركعتين من نافلة المغرب على تلك الكيفية الخاصة وكذا الرواية الأخيرة المشتملة على الكيفية المذكورة والحاصل انه من المحتمل ان الروايتين المشتملتين على الكيفية المخصوصة في الصلاتين وردتا في استحباب اتيان الركعات المستحبة بعد المغرب بكيفية مخصوصة والروايات الاخر الآمرة بالتنفل بين العشائين ولو بركعتين خفيفتين يحتمل ان يكون المراد منها التأكيد في عدم ترك نافلة المغرب رأسا ويكون مفادها مفاد بعض الاخبار المرخصة للاقتصار على الركعتين من نافلة المغرب والمؤكدة لعدم ترك الجميع وعلى هذا اتيانهما بعد أداء نافلة المغرب لا دليل عليه فيشملهما أدلة النهى عن التطوع في وقت الفريضة نعم لو لم نقل بحرمة التطوع في وقت الفريضة فلا بأس باتيانهما رجاء لادراك المستحب لوجود الاحتمال وعدم المحذور في فعلهما بناء على الفرض المذكور.
والأولى بملاحظة الاحتياط في التطوع في وقت الفريضة اتيان نافلة المغرب ركعتين منها بالكيفية التي سمعتها في صلاة الوصية وركعتين منها بالكيفية التي ذكرت في صلاة الغفيلة لان نافلة المغرب لم يعتبر فيها كيفية خاصة فإذا اتى بتلك الكيفية فقد أدرك نافلة المغرب قطعا ويحتمل ادراكه لمستحب آخر بناء على أن يكون المراد من الروايات ما احتملنا فيها هذا لكن مقتضى ما ذكر عدم قصد ورود تلك الكيفية بل يأتي بها قاصدا للرجحان المطلق ولعله إلى ما ذكرنا ينظر سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس سره حاشيته على نجاة العباد ويمكن ان يأتي بالصلاتين قاصدا للخصوصية بان يقصد الركعتين الأولتين اللتين شرعتا بالكيفية المخصوصة سواء كانتا من نافلة المغرب أم غيرها ثم يقصد الركعتين الأخيرتين اللتين شرعتا بكيفية
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست