كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١
المتواترة وانعقد عليه الاجماع انما الاشكال والكلام في أن المحقق لغروب الشمس هل هو سقوط القرص عن أفق المصلى أو زوال الحمرة المشرقية ومنشأ هذا الاشكال اختلاف الاخبار فمنها ما دل على أنه لا يتحقق الا بزوال الحمرة من جانب المشرق بل في بعضها زيادة اعتبار تجاوزها قمة الرأس فلاحظ الكتب الموضوعة لذكرها.
ان قلت إن كون المغرب هو غروب الشمس ورد في الأخبار المتواترة وليس لللفظ المذكور مفهوم مجمل حتى يحتاج إلى الشرح والبيان بل يتم انطباق هذا المفهوم على سقوط القرص عن أفق المصلى فما ورد من الأخبار الدالة على أنه لا يتحقق الا بزوال الحمرة من ناحية المشرق نعلم بمخالفة مضمونها للواقع بداهة تحققه قبل ذلك.
قلت نحمل الأخبار المذكورة على بيان ما هو موضوع للحكم الشرعي ومحصل مدلولها ان الغروب الذي هو موضوع للحكم الشرعي هو المعنى الذي يلازم مع ذهاب الحمرة المشرقية ولا يتحقق قبل ذلك ولا اشكال في أن لفظ غروب الشمس وان كان معناه العرفي هو سقوط الشمس عن أفق المصلى الا انه للشارع ان يريد به في مقام جعله موضوعا للحكم غياب عينها وارتفاع اثرها توسعا وبعد امكان ذلك يكون الأخبار الدالة على عدم تحقق الغروب الا بزوال الحمرة شارحة لهذا المعنى وبعبارة أخرى لفظ غيبوبة الشمس وسقوطها قابل لان يراد بها استتارها مع اثرها وشعاعها الباقي فوق الأفق الزائل بزوال الحمرة من المشرق فكيف يجوز طرح الأخبار الكثيرة الدالة على عدم تحقق الغروب الا بذهاب الحمرة المشرقية.
فان قلت: كما يمكن حمل تلك الأخبار على ما ذكرت يمكن حملها على اخذ زوال الحمرة امارة للشاك الذي لا يعلم بسقوط القرص من جهة وجود الغيم ونحوه.
قلت يأبى مضمون جل من الاخبار عن إفادة كون زوال الحمرة امارة حيث إن مفاده اتحاد وقت غروب الشمس مع وقت زوال الحمرة واقعا لان ان زوال الحمرة يوجب العلم بغروب الشمس (فح) يتعين كون مفاد تلك الأخبار المعنى الذي ذكرنا وهو شرح موضوع الحكم.
ومما ذكرنا يعلم عدم التعارض بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على أن وقت
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست