كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤
وبعد وجود القرينة على إرادة المعنى الذي ذكرنا لا مجال للاخذ بظاهر الاخبار المشتملة على التحديد بغروب الشمس والمفروض ان الأخبار الدالة على اعتبار زوال الحمرة بلسانها شارحة ومبينة للمراد من غروب الشمس.
واما الاخبار التي تنافى اعتبار ذهاب الحمرة بحيث تكون صريحة في سقوط القرص كمرسلة على بن الحكم والرواية الحاكية لفعل الصادق عليه السلام وأمثالها فمجمل الكلام فيها ان الاخذ بالروايات بعد الفراغ عن السند والدلالة يحتاج إلى الفراغ عن جهة الصدور أيضا بان لم تكن جهة صدورها غير إفادة الحكم الواقعي وكونها لبيان الواقع وان كان مطابقا للأصل ولكنه قد سقط هذا الأصل عن الاعتبار لوجود بعض الامارات الدالة على التقية كخبر جارود قال قال لي أبو عبد الله يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا شيئا نادوا به أو حدثوا بشئ أذاعوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم وانا الان أصليها إذا سقط القرص. وهل يبقى بعد هذا التصريح ظهور لصلواته عليه السلام مقارنا لسقوط القرص في كونها موافقة للحكم الواقعي أو وهل يبقى ظهور لتصريحه عليه السلام بان وقت المغرب إذا غاب كرسيها إلى آخر الخبر.
واما الرواية الحاكية عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان قوما من الأنصار يقال لهم بنو سلمة يصلون معه المغرب وينصرفون إلى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم فلا تنافى اعتبار ذهاب بالحمرة المشرقية لامكان صلاة المغرب في المدينة مقارنا لذهاب الحمرة المشرقية والمراجعة إلى منازلهم التي على نصف ميل مع ظهور محل سقوط النبل كما لا يخفى.
فالأقوى ما عليه المشهور وان كان الاحتياط في هذه المسألة المعضلة لا ينبغي تركه بان يصلى الظهرين قبل سقوط القرص والمغرب بعد زوال الحمرة ولو لم يبق له إلى سقوط القرص الا بمقدار اتيان أربع ركعات ولم يصل الظهرين فالأحوط اتيان العصر ثم اتيان الظهر والعصر ثانيا بين سقوط القرص وذهاب الحمرة غيرنا وفى الظهر للأداء والقضاء
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست