كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨
حيث تقع ثلث ركعات منها في الوقت المختص للعصر الذي تعين عليه الاتيان به بمقتضى الأدلة فمحل الاشكال لان مجرد جعل وقت وقتا لصلاة الظهر عند الاضطرار أو بمنزلة الوقت لها لا يقتضى وجوب تقديمها على العصر بل وجوب تأخيره عن وقته الأصلي الحقيقي وهكذا الكلام في العشائين لو بقى من الوقت مقدار خمس ركعات.
ويمكن ان يقال ان كل واحد من الظهر والعصر وان كان مطلوبا مستقلا لكن يصدق ان مجعول الصلاتين مطلوب للشارع ولا يمكن ادراكهما في الوقت الأصلي المجعول لهما ولكن يمكن ادراك ركعة من كل منهما في وقتها الأصلي فيجب المبادرة إلى اتيان ركعة من كل منهما في الوقت والباقي في خارج الوقت وبعبادة أخرى لو جعلنا دليل وجوب الظهر ودليل وجوب العصر كالدليل الواحد وقلنا بان المطلوب ثمان ركعات بين زوال الشمس والمغرب على نحو لا يتعدى الظهر عن زمان يبقى من غروب الشمس مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ولا يتعدى العصر عن المغرب ثم دل دليل اخر على أن من لم يتمكن من اتيان ثمان ركعات على النحو المذكور وتمكن من اتيان ركعة من كل واحدة من الأولى والثانية على ذلك النحو يجب عليه المبادرة إليهما فمقتضى الدليلين ان من أدرك خمس ركعات قبل المغرب يجب عليه الاتيان بهما و كذا من أدرك خمس ركعات قبل انتصاف الليل فإنه يدرك لكل من الصلاتين ركعة في الوقت ومن أدرك ركعة من صلوته في الوقت فهو كمن أدرك الجميع فيجب الاتيان بهما وكيف كان فهل الموضوع هو المدرك للركعة الاختيارية بحسب حاله مع قطع النظر عن ضيق الوقت أو هو أعم منه وممن أدرك الركعة بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت فعلى الأول من كان وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية لو لم يدرك من الوقت الا بمقدار ركعة مع التيمم لا يشمله الدليل المذكور بخلافه على الثاني.
ومنشأ الإشكال في شمول الخبر للركعة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت ان صدق ادراك الركعة يتوقف على كون التيمم مشروعا في حقه والا لم يكن مدركا للركعة قطعا ومشروعية التيمم في حقه موقوفة على توسعة الوقت في حقه وهي موقوفة على صدق ادراك الركعة.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست