كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥
في بقاء الوقت للعشائين اختيارا إلى نصف الليل الامر الرابع امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أداء العشاء بحسب حاله فإذا بقى هذا المقدار يختص بالعشاء والدليل على ذلك رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
وما دل من الاخبار على انتهاء وقته إلى غيبوبة الشفق محمول على وقت الفضل فان انتهاء حقيقة الوقت إلى غيبوبة الشفق بحيث تكون الصلاة فيما بعدها قضاء خلاف نص الخبر السابق فيدور الامر بين حمل الوقت في هذه الأخبار على وقت الفضيلة حتى توافق ظاهر الخبر السابق وبين حمله على وقت المختار فتنافي ظاهر الخبر السابق فإنه لابد من حمل الوقت في الخبر السابق على الأعم من الوقت الاختياري والاضطراري وهو خلاف ظاهر الخبر المذكور فان الظاهر منه جواز تأخير المختار العمل فبعد لزوم التصرف في الأخبار الدالة على انتهاء الوقت إلى غيبوبة الشفق يتعين التصرف على نحو لا ينافي الاخر فان أصالة ظهوره سليمة عن المعارض هذا.
مضافا إلى أن إضافة الوقت إلى الصلاة بملاحظة زمان الفضيلة إضافة شايعة فليس في حمل الوقت في الأخبار المذكورة على وقت الفضيلة استبعاد أصلا بخلاف حمل الخبر السابق على تعرض حكم المختار والمضطر معا فإنه مستبعد جدا كما لا يخفى في الاشكال في امتداد الوقت اضطرارا إلى طلوع الفجر انما الاشكال فيما قيل من امتداد وقت العشائين للمضطر إلى طلوع الفجر ويدل عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا يتوهم دلالتها على توسعة الوقت اختيارا إلى الفجر فان عدم الفوت لا يلازم جواز التأخير مضافا إلى أدلة أخرى
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست