كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٣
فقلنا له جعلنا فداك هذه الساعة تصلى؟! فقال عليه السلام إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت والدلالة واضحة واما حكاية القوم لوجود شعاع الشمس فمحمول اما على وجوده على الجبال العالية فوق حد المتعارف كما قلنا في الرواية السابقة أو يكون المراد من شعاع الشمس بياضها مقارنا لسقوط قرصها من الأفق فلا ينافي ثبوته مع غروب القرص.
وعلى أي حال هذا أولى من الالتزام بوقوع صلاة الإمام عليه السلام قبل غروب الشمس مع عدم القول به من العامة وأي تقية تقتضي ايجاد العمل على نحو ينكره جميع أهل الاسلام ومثل رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى المغرب من حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها ومثل رواية محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى المغرب ويصلى معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم ومعلوم ان هذا لا ينطبق على القول بان الوقت زوال الحمرة خصوصا مع التزامهم بنوافل المغرب هذا كله مضافا إلى تكرر عنوان غروب الشمس في الاخبار بحيث صار فوق حد التواتر.
ومن البعيد إرادة خلاف الظاهر في تمام هذه الموارد العديدة واخفاء القرينة فان مجوز ذلك وجود مصلحة تقتضي عدم سوق المتكلم الكلام لإفادة المقصود الواقعي وتحقق تلك المصلحة وان كان من الممكنات الا انه من الأمور النادرة التي قد يتفق في الخارج وثبوتها في تمام موارد الاخبار التي ذكر فيها لفظ غروب الشمس في غاية البعد هذا.
في اختيار اعتبار زوال الحمرة ولكن الانصاف ان كثرة اخبار اعتبار زوال الحمرة وانه هو الوقت الذي عينه الشارع لصلاة المغرب والافطار من الصوم تمنع الفقيه عن طرحها وعدم العمل بها رأسا مع أنها شارحة للمراد بالنسبة إلى اخبار غروب الشمس وقد أشرنا سابقا إلى أن إرادة استتار الشمس مع اثرها من لفظ غروب الشمس ليس بعيدا وان كان خلافا للظاهر
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست