كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠
آخر الوقت وعلى الأول تدل على اشتراط الترتيب بين الظهر والعصر أعني كون العصر مرتبا على الظهر فتكون الظهر من الشرائط الوجودية للعصر كالطهارة وأمثالها.
ولازم ذلك وإن كان اختصاص الوقت الفعلي من أول الزوال بالظهر لعدم امكان العصر فيه الا في مورد سقوط الترتيب وهو النادر ولكن اختصاص آخر الوقت بالعصر لا يفهم من اعتبار الترتيب بنحو من الالتزام فإنه بعد فرض عدم اتساع الوقت الا لأربع ركعات لو كان اشتراط الترتيب محفوظا فلا يمكن العصر لأنه فاقد الشرط ولو كان ساقطا فهما على حد سواء فان الوقت صالح لهما بالفرض والترتيب ساقط فيحتاج تعيين أحد الفرضين إلى دليل آخر.
فان قلت لو بقى من الوقت مقدار ثمان ركعات أليس يتضيق وقت الصلاتين لا سبيل إلى انكار ذلك ومقتضى ذلك تعين الظهر في القطعة الأولى وتعين العصر بعدها في القطعة الثانية فإذا لم يأت بالظهر في القطعة المعينة فقد عصى تكليف الظهر واما العصر فلم يعص بعد غاية الامر عدم القدرة على ايجادها مرتبا على الظهر والمفروض سقوط الترتيب في حال العجز.
قلت هذه مغالطة فان تضيق الظهر انما هو بملاحظة الترتيب المعتبر في العصر و الا فكلتا القطعتين صالحتان للظهر كما أنهما صالحتان للعصر بالفرض وبعبارة أخرى تعلق بالظهر تكليفان أحدهما نفسي لأنها من الفرائض والثاني غيري فان وجودها مما يتوقف عليه صحة العصر والتضيق العارض للظهر انما هو بالنسبة إلى التكليف الغيري ففي الحقيقة الضيق وقت العصر فان العصر المرتب على الظهر يحتاج إلى مجموع الزمانين وبعد مضى مقدار أربع ركعات في المفروض لو بقى اشتراط الترتيب فقد فاتت العصر لعدم امكان اتيانها عقيب الظهر واما الظهر فوقتها باق بمقتضى الاشتراك ولو سقط الاشتراط فالظهر والعصر على حد سواء.
في بيان الأدلة على تحقق الغروب بسقوط القرص الامر الثالث يدخل وقت المغرب عند غروب الشمس وهذا مما دلت عليه الأخبار
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست