كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١
حقها هي الصلاة الاختيارية.
لأنا نقول الفوت ينسب إلى الصلاة وهي تختلف باختلاف الأحوال فتارة شرطها الطهارة المائية وأخرى الترابية وكذا تارة يشرط فيها الستر وأخرى يسقط عنها وبعد ما فرضنا ان المجعول في حقها بواسطة الحيض الصلاة مع التيمم أو مع عدم الستر أو اللباس النجس ففوت الصلاة منها ليس مستندا إلى الحيض وهذا واضح.
ولكن يمكن ان يقال ان المستفاد من النص في أول الوقت أيضا هو اعتبار اتساع الوقت بمقدار الصلاة الاختيارية فمع عدمه لا يجب عليها القضاء ولا الأداء كما كان هو الحال في آخره وهو المشهور بل المدعى عليه الاجماع وذلك لورود السؤال فيه عن المرأة التي دخل عليها الوقت وهي طاهرة فاخرت الصلاة حتى حاضت ولا يخفى ظهور قوله فاخرت الخ في مضى الوقت بمقدار الصلاة التي هي وظيفتها بحسب حالها وكانت تصليها بحسب طبعها والإمام عليه السلام قد قرر في هذا التقييد لأنه عليه السلام قال تقضى إذا طهرت ولولا التقرير لزم التنبيه عليه انه لا فرق في لزوم القضاء بين التأخير بهذا المقدار أو بمقدار الصلاة الاضطرارية.
ويدل علينا أيضا ما ورد في المرأة التي صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت حيث حكم بعدم القضاء عليها فان المراد بصلاة الركعتين اتيانهما على حسب ما تأتي بهما في سائر الأيام من الاستجماع لجميع الشرائط ولا يخفى انه بحسب الغالب ملازم لمضى مقدار الصلاة الاضطرارية ومع ذلك حكم عليها بعدم وجوب القضاء من دون استفصال.
في حجية البينة لتشخيص الوقت الفصل الثالث في امارات الوقت اعلم أن مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء في تشخيص الوقت بغير العلم كما هو الحال في كل ما رتب عليه الحكم سواء تمكن من تحصيله على التفصيل أم لم يتمكن الا بالانتظار فكل امارة يحكم بقيامها مقام العلم تحتاج إلى الدليل المعتبر نعم لو لم يتمكن من تحصيل العلم بالوقت ولو بمعونة الانتظار يحكم العقل بقيام الظن الاطميناني مقامه ان تمكن من تحصيل ذلك والا فدونه بمقدار وسعه
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست