كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦
إسماعيل لا وجه له بعد كون الراوي عنه ابن أبي عمير واعتماد المشهور على الرواية واما مدلول الرواية فالظاهر أن شموله لصورة القطع بدخول الوقت مما لا اشكال فيه نعم يمكن الاشكال في شموله للامارة المعتبرة فيشكل الحكم فيما إذا دخل في الصلاة بواسطة الامارة على الوقت لا يقال لفظ الخبر وان كان لا يشمل الصورة المفروضة لكنها تلحق به بواسطة دليل الحجية إذ حال الامارة بعد ملاحظة دليل الحجية حال العلم فيما يترتب عليه لأنا نقول دليل الامارة نازل إلى تنزيل مفاد الامارة منزلة الواقع لا إلى تنزيل الظن المستفاد منها منزلة القطع فيما يكون لوصف القطع من الآثار اللهم الا ان يقال قد أريد من لفظ ترى في الخبر العلم على أنه طريق لا على أنه صفة خاصه فالامارة المعتبرة من مصاديق العلم بالمعنى المذكور حقيقة فافهم.
في حكم الشك في دخول الوقت في الأثناء وبعد الفراغ والشاك في دخول الوقت في الأثناء يجب عليه الاستيناف وان كان قد يستشكل بعدم القطع بتوجه الخطاب عليه أصلا إذ مع عدم حضور الوقت لم يكن مكلفا ومع حضوره يحتمل سقوطه بايجاد ما اتى به ولكنه وهم لما بين في محله من أن التكليف المشروط الذي يعلم بتحقق شرطه حال عند العقل حال التكليف المطلق من دون تفاوت فذمة المكلف اشتغلت بتكليف من الشارع قطعا ويشك في الفراغ بل يمكن القول بلزوم الجمع بين اتيان الباقي والإعادة بناء على لزوم الاتمام على تقدير دخول الوقت في الأثناء للعلم الاجمالي بين وجوب الاتمام ووجوب الصلاة تامة الا ان يقال ان وجوب الاتمام وحرمة الابطال انما يتعلق بالصلاة التي يتمكن من اتمامها بقصد الامتثال القطعي فالمردد بين الباطل والصحيح لا يجب اتمامه واقعا وان كان صحيحا في الواقع هذا إذا كان الشك في الأثناء.
واما لو حدث الشك بعد الفراغ فلو لم نقل بجريان قاعدة الشك بعد الفراغ يجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال هذا حال الشك وكذا حال الظن بدخول الوقت في الأثناء لو لم يكن ظنه معتبرا كما هو واضح.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست