كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨
في وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة لو تذكر في الأثناء مسألة يجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تركه عمدا أعاد ما قدمه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به واما الساهي فلا يعيد إذا وقع العمل في الوقت المشترك فان ذلك مقتضى القاعدة الثانوية المتلقاة من الشرع وان كانت القاعدة الأولية تقتضي وجوب الإعادة في الصورة الثانية أيضا ولو ذكر في أثناء العصر عدم الاتيان بالأولى عدم بنيته إلى الأولى لحسنه الحلبي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلى انه لم يكن صلى الأولى قال عليه السلام فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلوتهم ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المشتملة على فقرات عديدة منها قوله عليه السلام إذا ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر الخبر وكذا بعض الاخبار الاخر بهذا المضمون فمقتضى القاعدة جواز العدول في الأثناء من العصر إلى الظهر بل وجوبه بناء على ظاهر الأوامر الواردة في الأخبار المذكورة مضافا إلى الجمع بين مقتضى أدلة حرمة القطع وأدلة الترتيب.
في الاشكال في العدول في الوقت المختص انما الكلام في مقامين أحدهما ان الحكم المذكور هل هو مختص بما إذا دخل في العصر في الوقت المشترك أو يعم ذلك وما إذا دخل فيه في الوقت المختص بالظهر الثاني ان الحكم مخصوص بما إذا تذكر في الأثناء أو يعم ما إذا تذكر بعد الفراغ من العصر مقتضى أدلة الباب العموم في كلا المقامين اما في المقام الأول فلان قوله عليه السلام إذا ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر لا ظهور له في خصوص الصورة التي شرع في العصر في الوقت المشترك بل يعمها وما إذا شرع فيه في الوقت المختص بالظهر لكن الانصاف عدم استفادة ذلك من اخبار الباب لان بعض الروايات مورده بعد مضى الوقت المختص للظهر كرواية امامة القوم في العصر والرواية لواردة فيمن نسى الظهر حتى دخل وقت العصر واما صحيحة زرارة فان الغفلة عن صلاة الظهر في أول
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست