كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٧
ولو شك بعد الفراغ من الصلاة التي شرع فيها قبل دخول الوقت واحتمل دخوله في أثناء العمل فقد شك في بطلان العمل المفروض وصحته فيشمله أدلة الشك بعد الفراغ الا ان يقال باختصاصها بقرنية التعليل الوارد في بعض اخبار الوضوء من قوله عليه السلام هو حين يتوضؤ أذكر بما إذا كان الشاك محتملا في حقه الالتفات حين العمل فيخرج ما نحن فيه عن مورد الاخبار الا ان يحتمل كونه محرز الدخول الوقت في الأثناء واما بناء على الاخذ باطلاق باقي الاخبار وحمل التعليل المذكور في خبر الوضوء على الحكمة فالمقام من جزئيات تلك المسألة اللهم الا ان يدعى انصراف الاطلاقات إلى صورة احتمال كون المأتى به مطابقا لما امر به أولا فتخرج الصورتان عن موردها ولا يخرج عن تعسف بل منع فان الصلاة التي دخل فيها بزعم دخول الوقت ثم دخل الوقت في الأثناء وان لم تكن مأمورا بها واقعا ولا ظاهرا ولكنه تقبلها الشارع بعنوان الصلاة فيترتب عليما كلما يترتب على الصلاة ومن هنا يظهر انه لو قطع بدخول الوقت في الأثناء يجب عليه الاتمام ويحرم الابطال هذا.
ولو دخل في الصلاة قبل الوقت عالما بالحكم والموضوع فلا اشكال في عدم الاجزاء واما لو دخل فيها قبله باعتقاد انه وقت العمل من جهة الجهل بالحكم أو بواسطة الطريق المعتبر كما لو اخذ بمضمون الأخبار الدالة على دخول وقت المغرب بسقوط القرص ثم انكشف له الخطاء وقد وقع جزء من صلوته في الوقت فهل يحكم بالاجزاء أولا من صدق انه دخل في الصلاة وقد رأى دخول الوقت مع وقوع بعض من صلوته في الوقت ومن أن الظاهر من قوله عليه السلام وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت ان المفروض في الرواية ما إذا كان مشتبها في دخول الوقت المحرز وقتيه لا إذا كان مشتبها في كون هذا الزمان الداخل وقتا فح يتعين الثاني والجاهل بالموضوع أو الحكم لو صلى وقد وقعت صلوته في الوقت تصح على الأقوى مع وقوع العمل منه في الخارج على نحو يحمل به القربة.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست