كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧
وفى بعضها إذا زالت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه وهو يدل على أن الوقت لكلتا الصلاتين حين زوال الشمس لكن يشترط في العصر تقدم الظهر والرواية الأولى وان كانت مرسلة الا ان سندها صحيح إلى الحسن بن فضال وبنو فضال ممن امر بأخذ رواياتهم وكتبهم مضافا إلى عمل المشهور بها ودلالتها صريحة فيما يقوله المشهور بحيث لو اخذت الأخبار الدالة على الاشتراك لزم طرحها رأسا بخلاف تلك الأخبار فإنه من المحتمل ان يكون المراد كون الوقت صالحا للفرضين لولا حيث تقدم الظهر على العصر و بملاحظة هذه الحيثية جعل الوقت بمقدار أداء الفريضة وقتا للظهر والحاصل ان مفاد الرواية والله أعلم على هذا انه زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي الا ان قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصا له.
وهذا نظير ما ورد في بعض اخبار النافلة الا ان بين يديها سبحة وحاصل المعنى ان وقت فضيلة الفريضة أول دخول الوقت ذاتا الا ان ملاحظة الشارع تحقق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار أداء النافلة.
وهذا المعنى ليس ببعيد خصوصا بعد وجود النظير له في اخبار النافلة فيجب بمقتضى وجوب الجمع بين النص والظاهر التصرف في الأخبار الدالة على الاشتراك.
في اشتراك الوقت للمختار إلى مقدار أداء العصر الامر الثاني امتداد وقت الظهر للمختار إلى أن يبقى من الزمان مقدار ان يصلى المصلى فرضين فان لم يبق الا مقدار أداء العصر خرج وقت الظهر ويختص الوقت بالعصر خلافا لبعض من العلماء حيث جعل آخره صيرورة الظل مقدار سبعي الشاخص ولبعض آخر حيث جعل آخره صيرورة ظل كل شئ مثله ولبعض اخر حيث ذهب إلى أن آخره صيرورة الظل أربعة أسباع.
ويدل على المشهور ما تقدم من مرسلة داود بن فرقد وما رواه الشيخ (ره) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال عليه السلام ان الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست