كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣
وست عشرة منها نافلة الظهر والعصر وست منها تعد بخمس نافلة المغرب والعشاء وثلث عشرة منها نافلة الليل والشفع والوتر ونافلة الفجر وتسقط نافلة الظهرين عن المسافر وفى مواضع التخيير هل تسقط مطلقا أولا مطلقا أو يفصل بين ما إذا اختار القصر فتسقط أو التمام فلا تسقط يمكن القول بالأول بناء على اختصاص أدلتها بصورة تعيين التمام وهي حال الحضر فلا تفي بمشروعيتها بعنوان الرواتب في حال عدم تعين التمام ومقتضى الأصل عدم المشروعية.
نعم يحكم بالاستحباب من حيث إنها صلاة وهي خير موضوع ان لم نقل بحرمة التطوع في وقت الفريضة ويمكن القول بالثاني بناء على اختصاص أدلة السقوط بصورة تعين القصر واما الدليل على الثبوت فبعض الأخبار الدالة على أن سقوط النافلة في السفر لعدم صلاحية الزام المكلف بأزيد من ركعتين هما فريضة فيستفاد من ذلك أنه لو صلح ذلك ولو تخييرا لا تسقط النافلة ويؤيد هذا القول التعليل الوارد في بعض الأخبار الدالة على جواز التمام في الأمكنة المخصوصة بحب اكثار الصلاة فيها ويمكن القول بالتفصيل بناء على أن معنى قوله عليه السلام في بعض اخبار سقوط النافلة ركعتان ليس بعدهما ولا قبلهما شئ ان الركعتين وان لم تتعينا ليس بعدهما شئ والحاصل ان المستفاد من تلك الأخبار ان الصلاة متى وقعت ركعتين في الخارج وان كان بواسطة اختيار المكلف لا يكون لها نافلة ولازم ذلك ثبوتها فيما إذا اختار التمام.
وفيه ان تلك الأخبار ناظرة إلى صورة تعين الركعتين لا صورة وقوعهما ولو بواسطة اختيار المكلف فلاحظ ومما ذكرنا ظهر ان القول بالثبوت لا يخلو عن قوة ويدل على المختار مضافا إلى ما تقدم اخبار خاصة ظاهرة فيه غاية الظهور وقد عقد لها في آخر كتاب الصلاة من الوسائل بابا من أراد فليراجعه وهل تسقط الوتيرة من المسافر أو لا وجهان من عموم الأخبار الدالة على سقوط النافلة من الرباعيات مطلقا وخصوص الخبر المروى عن الرضا عليه السلام انما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست