كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤١
الاحتياط ثم يعيد الظهر احتياطا لاحتمال كون الشك فيها وقد صار فصل العصر بينها وبين الاحتياط موجبا لبطلانها.
(38) إذا شك بين الاثنتين والثلث وبنى على الثلث ثم شك في اتيان ركعة أخرى وعدمه فهل يعمل عمل الشكين أو عمل الشك بين الاثنتين والثلث والأربع الظاهر الأول لان دليل الشك في الاثنتين والثلث والأربع ظاهر فيما وجد الشك ابتداء هكذا والمقام ليس كذلك فان الشك من أول الامر كان بين الاثنتين والثلث فتعلق به حكمه ولم يبق بعد هذا الحكم الا احتمال وجود الركعة الرابعة وحكمه البناء على الوجود والاحتياط.
(39) إذا شك في أنه ترك الجزء الفلاني أو لا ولكنه يعلم بأنه على فرض الترك تركه عمدا فمع بقاء المحل لا اشكال في وجوب الاتيان به واما مع تجاوز المحل فيشكل الحكم بتحققه بواسطة القاعدة فان التعليل بالأذكرية حين العمل في بعض الاخبار يدل على أن المورد ما إذا شك في تركه سهوا وعلى هذا فان بقى محل التدارك يأتي به بمقتضى الأصل والا فان كان الجزء المشكوك فيه ركنا تبطل الصلاة فان مقتضى الأصل عدم وجوده وهو موجب للبطلان وان لم يكن ركنا فالصلاة محكومة بالصحة فان استصحاب العدم لا يثبت كون الترك حصل عن عمد الا على القول بالأصل المثبت فالأصل عدم تحقق ما هو موجب البطلان هذا.
الا ان ما قلنا من التدارك في صورة التجاوز عن المحل مع بقاء محل التدارك لا يخلو عن اشكال فان من دخل في الجزء المترتب على المشكوك والمفروض انه اما أتى به واما تركه عمدا لا يجديه الاتيان به يقينا فإنه على تقدير الاتيان فالصلاة غير محتاجة إليه وعلى تقدير عدمه فالصلاة باطلة فان المفروض انه لو تركه فإنما تركه عمدا فدخوله في الجزء المترتب مع ترك السابق عليه زيادة عمدية موجبة لبطلان الصلاة بل لو كان الجزء المشكوك فيه السجدة فالاتيان بها يوجب القطع ببطلان الصلاة فإنه على تقدير عدم تحققها أولا بطلت الصلاة بالدخول في الجزء الاخر وعلى تقدير تحققها بطلت من جهة السجدة الثانية الزائدة الا ان يقال وان لم توافقه كلمات
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست