كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٢
الأصحاب بان استناد المضي إلى الأذكرية يختص بصورة احتمال الترك سهوا كما هو الغالب ولا ينافي ذلك وجوب المضي في الشكوك التي لا يجرى فيها التعليل المذكور تمسكا بأصالة الاطلاق في باقي الاخبار.
(40) لو توضأ وصلى ثم علم بأنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا من صلوته يجب عليه إعادة الصلاة للقطع ببطلانها تفصيلا اما من جهة عدم الطهارة واما من جهة عدم الركن فيبقى الوضوء مشكوكا بدويا وقد فرغ عنه واما لو علم بأنه اما ترك جزء من وضوئه أو جزء غير ركن من صلوته مما يوجب تركه سجدتي السهو أو القضاء معهما فيجب الاتيان بموجب ترك ذلك الجزء في الصلاة ثم الوضوء وإعادة الصلاة لان إعادة الصلاة من دون إعادة الوضوء لغو قطعا كما لا يخفى ويمكن القول بكفاية الاتيان بمقتضى ترك الجزء المفروض فان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى جزء يوجب وجوده بطلان الصلاة لا تجرى فيبقى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء سليمة عن المعارض وعلى فرض التعارض ولزوم العمل بمقتضى العلم الاجمالي يمكن القول بكفاية الإعادة فان لزوم القضاء أو السجدة مشروط باتمام الصلاة ولا دليل على وجوب الاتمام في أمثال المقام الذي لا يوجب الا تمام فراغ ذمة المكلف بنحو القطع.
(41) لو كان مشغولا بالتشهد أو فرغ منه وشك بين الاثنتين والثلث يبنى على الثلث ولا يجب عليه سجدة السهو له لعدم اثبات أدلة وجوب البناء على الأكثر كون التشهد واقعا في غير محله وانه زائد وان كان الاحتياط سجدة السهو مراعاة لاحتمال زيادة التشهد.
(42) لو شك في شئ وقد دخل في الغير الذي وقع في غير محله كمن شك في السجدة في الركعة الأولى أو الثالثة وقد دخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل ان يتشهد فيشكل الحكم بوقوع ذلك من جهة القاعدة لانصرافها إلى مورد امكان احتساب ما بيده من الجزء المترتب على المشكوك من الصلاة فالأحوط في المثال المذكورة إعادة الصلاة اما مع اتيان السجدة المشكوك فيها أو مع عدمه واما
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست