كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣١
الركعة الثالثة أو واقعان على خلاف الترتيب المعتبر في الثانية ومقتضى ذلك الحكم بصحة السابقة للشك بعد الفراغ وبطلان الثانية لعدم العلاج.
(17) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه نقص من الظهر ركعة وزاد في العصر ركعة فان كان بعد السلام فلا شئ عليه لان الصلاتين محكومتان بالصحة وان كان قبل السلام يحكم بصحة الظهر لأن الشك فيها بعد الفراغ وفى العصر يعامل معاملة الشك بين الأربع والخمس وهكذا الكلام في العشائين لو علم أنه أتى سبع ركعات واحتمل انه نقص من المغرب ركعة وزاد في العشاء ركعة هذا إذا لم يكن احتمال النقص في الثانية كما في الفرض المتقدم وأما إذا كان احتمال النقص في الثانية أيضا كما إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه نقص من إحديهما ركعة وزاد في الأخرى فلو كان بعد السلام فلا اشكال في صحتهما واما لو كان قبل ان يسلم للعصر فالظهر محكومة بالصحة لكون الشك فيها بعد الفراغ واما العصر فالشك فيها بين الثلث والأربع والخمس وقد مضى الكلام فيه في الشكوك في الركعات و لو كان احتمال النقص في الثانية فقط دون الأولى بان يعلم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولا يدرى هل صلى الظهر أربعا وهذه رابعة العصر أو صليها خمسا وهذه ثالثة العصر فلا اشكال فيما لو كان الشك بعد السلام واما قبل السلام فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الشك بعد الفراغ واما العصر فهي وان كان الشك فيها بين الثلث والأربع لكن لا يمكن اعمال قاعدة الشك فيها للعلم بلغوية صلاة الاحتياط لأنه لو كان ظهره أربعا فالعصر أيضا أربع ولو كانت خمسا فهي باطلة ويلزمه بطلان العصر لفوات الترتيب وعلى الحالين لا موقع لصلاة الاحتياط.
نعم يمكن تصحيح ظهر في الواقع على نحو الاجمال بان يعدل بالثانية إلى الظهر و يسلم فلو كانت الظهر باطلة تقع الثانية المعدول بها إليها مقامها ولو كانت صحيحة تكون الثانية لغوا وهكذا الكلام في العشائين لو علم باتيان سبع ركعات وشك في أنه هل نقص من الثانية ركعة وزاد في الأولى أم لا فإنه لو عدل بالثانية إلى المغرب بعنوان الاحتياط والرجاء يقطع بتحقق مغرب صحيحة اما الأولى واما الثانية فإنه لو كان في
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست