كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣٥
تحققه فالأولى ان يقال بلزوم اتمام ما بيده والآتيان بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلث فيقطع حينئذ بفراغ ذمته فإنه اما اتى بأربع ركعات واقعا أو كان شاكا بين الاثنتين والثلث واتى بوظيفة الشك المفروض.
(24) إذا علم في حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين أو التشهد من الركعة التي قام عنه ثم شك انه تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب التدارك لأصالة العدم واحتمال جريان قاعدة الشك بعد تجاوز المحل فاسد فإنه بالنسبة إلى المحل الأولى الذي جعل له الشارع معلوم العدم وبالنسبة إلى المحل الثانوي بملاحظة النسيان لم يتجاوز عنه.
(25) لو شك بين الثلث والأربع فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا فالظاهر بطلان صلوته من جهة احتمال الزيادة مع عدم دافع له لسقوط الأصل بواسطة دليل الشك واحتمال انه بعد الالتفات يكون شكه من الشك بين الأربع والخمس مدفوع بما مر من اختصاص أدلة الشكوك بالشك الحادث وعدم شمولها للشك الباقي.
(26) إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلوته أم لا يحتمل الثاني لأصالة عدم الزيادة لعدم العلم بها وعدم ثبوت الزيادة بواسطة القاعدة.
لا يقال فعلى هذا يصح لو أتى به في حال الالتفات أيضا لاحتمال عدم وجوده واقعا فيأتي به رجاء ويبقى احتمال الزيادة المدفوع بالأصل.
لأنا نقول لا انقياد في رعاية هذا الاحتمال لتعارض احتمال المطلوبية مع احتمال كونه ممنوعا ومبطلا في الواقع واما في مرحلة الظاهر فإنه وان اقتضى أصالة عدم الزيادة عدم كونه مبطلا ولكن القاعدة تقتضي عدم لزوم الاتيان به فالاتيان به ليس مراعاة للتكليف أصلا لا في الواقع ولا في الظاهر ومثل هذا العمل زائد في الصلاة قطعا سواء كانت محتاجة إلى هذا الجزء أولا إذ على التقدير الأول لا يتحقق عبادة حتى يندرج في اجزاء الصلاة لكن الانصاف ان مقتضى القاعدة وجود الجزء المشكوك فيه فلو أتى
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست