كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٤
لو فرض كونها رابعة لا يحتاج إلى الركوع يأتي بالبقية وفيما لو فرض كذلك و يحتاج إلى الركوع يأتي به وبما بعده إذا عرفت ذلك ففي المسألة السابقة مقتضى البناء على الثلث ان يقوم لاتيان الرابعة من دون تشهد وحيث يعلم اجمالا بترك التشهد الأول في هذه الصلاة يعمل عمل التشهد المنسى مع فوت محل التدارك إذ لولا ذلك تحصل المخالفة القطعية للعلم الاجمالي وهذا من قبيل الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي يقينا فيتعين لزوم الموافقة في غيره.
واما في المسألة الثانية وهي الصورة التي يشك في أن ما بيده ثالثة أو رابعة مع علمه بأنه على التقدير الأول اتى بالركوع وعلى التقدير الثاني ما اتى به أو بالعكس لو بنينا على الأكثر فمقتضى الفرض الأول لزوم الركوع فإذا سلم والحال هذه يقطع بان صلوته على تقدير كونها ثلث ركعات باطلة بزيادة الركوع فلا يشمله دليل الاحتياط فان دليله متضمن لتدارك الركعة لو كانت ناقصة وتدارك الركعة انما هو في مورد لم يعرض العمل البطلان من جهة أخرى اما بالقطع واما من جهة الأصل والمفروض ان العمل على تقدير كونه ناقصا من حيث الركعة مقطوع البطلان ومقتضي الفرض الثاني عدم الاتيان بالركوع في الركعة التي بيده المفروض كونها رابعة بنائية وبعد الفراغ يقطع بان صلوته على تقدير كونها ثلث ركعات باطلة من جهة النقص في الركوع فلا يمكن تدارك نقصها بالركعة المفصولة.
(9) إذا كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه اتى في هذه الصلاة بركوعين ولكنه لا يعلم أنه اتى بكليهما في الأولى حتى تكون صلوته باطلة أو اتى في كل من الركعتين بواحد فالظاهر بطلان الصلاة فإنه لا طريق له للحكم بصحتها إذ لو اتى بركوع في هذه الركعة يقطع بزيادة ركوع ولو لم يأت بالركوع فمقتضى الأصل عدم الصحة لأن الشك في ركوع هذه الركعة شك قبل تجاوز المحل والأصل عدم الاتيان به.
(10) إذ اعلم أنه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست