كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢١
يكون هو النافلة الفعلية يدفعه كفاية الوحدة العرفية الموجودة في المقام.
ختام فيه مسائل متفرقة (1) إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده لأنه لا يعلم أنه دخل في الصلاة الثانية بعنوان انها عصر أو ظهر الا ان يعلم من حاله انه حال دخوله في الصلاة كان عازما لأداء ما في الذمة فيصح ما بيده مطلقا وان قصده ظهرا في نفس الامر لأنه من باب الخطاء في التطبيق وان كان لم يصلها أو شك في اتيانها يجعل ما بيده ظهرا فإنه لو كان ظهرا من أول الامر فهو ولو كان عصرا يجب عليه العدول إلى الظهر.
(2) لو شك في الركعة الرابعة البنائية في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلث كان قبل اكمال السجدتين أو بعده قيل يبنى على الثاني وفيه اشكال من جهة ان احتمال المضي على الشك قبل اكمال السجدتين وان كان خلافا للأصل ولكنه لا يثبت به حدوث الشك بعد الاكمال الذي هو موضوع للبناء فلا يمكن الرجوع إلى احكام الشك مع الشك في المصداق فمقتضى الاحتياط العمل بقواعد الشك ثم إعادة الصلاة وكذا الكلام فيما لو شك في ذلك بعد الفراغ نعم لو علم حكم الشك واحتمل المضي والبناء على الثلث قبل اكمال السجدتين سهوا يمكن القول بعدم الاعتناء في كلا الفرضين.
(3) لو شك في العشاء بين الثلث والأربع وتذكر السهو عن المغرب يمكن ان يقال بوجوب الاتمام عشاء بالبناء على الأكثر ثم الاحتياط بركعة لعدم امكان العدول إلى المغرب فان العدول إليه موجب لوقوع الشك في ركعات المغرب وهو موجب للبطلان ويمكن ان يقال ليس له العدول لما ذكر ولا اتمام العمل من جهة ترتب العشاء على المغرب ولا دليل على سقوط الترتيب الا فيما أتم العمل سهوا لا في مثل المقام فتبطل الصلاة التي بيده لأنه لا يقدر على اتمامها لا بعنوان المغرب ولا بعنوان العشاء و الأحوط اتمامها عشاء مع صلاة الاحتياط ثم اتيانها بعد المغرب.
(4) لو تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة يمكن ان يقال بقطع ما بيده
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست