كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١٠
نعم يمكن ان يقال بعدم اندراجه تحت الكلام العمدي أيضا وبمقتضى ما ذكرنا من دلالة الأدلة على أن كل كلام لا يكون عن عمد يوجب السجدة نقول بايجابه سجدتي السهو والله العالم.
ومن الموارد التي حكم فيها بسجدتي السهو السلام في غير محله سهوا واستدلوا لذلك بما لا يخلو دلالته عليه من تأمل مضافا إلى ظهور صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل الركعتين قال عليه السلام يتم ما بقى من صلوته ولا شئ عليه في عدم الوجوب وحملها على خصوص نفى الإعادة انما يحسن بعد وجود الدليل الدال على وجوب السجدة الا ان يقال باندراجه تحت الزيادة السهوية التي يأتي الكلام فيها أو تحت الكلام السهوي حيث أطلق عليه الكلام الآدمي في الاخبار.
ومن الموارد التي حكم فيها بسجود السهو كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا واستدل على ذلك بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان بناء على عدم كون الارسال وجهالة الراوي مضرا بواسطة ان المرسل ابن أبي عمير وانه لا يروى الا عن ثقة وبصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ان نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا بناء على أن المعطوف عليه لو كان فعل الشرط فهو عين المطلوب ولو كان معموله فان حملنا المعطوف على العلم الاجمالي فهو كك أيضا لظهور ان هذا الأثر لم يجئ من قبل اجمال العلم بل من جهة ثبوت المقتضى في طرفيه وان حملناه على الشك بان يكون المراد من قوله عليه السلام أم نقصت أم لا تدرى نقصت أولا أم زدت أولا فيثبت الحكم في صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية وبما رواه ثقة الاسلام في الحسن عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا شك أحدكم في صلوته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرغمتين بناء على
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست