كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٥
على الجزئية وعليه فلا تبطل الصلاة بما ذكر.
وتوضيح المقام يبتنى على ذكر المحتملات في مرحلة الثبوت ثم التكلم فيما يقتضى الأدلة في مرحلة الاثبات ومجمل الكلام في الاحتمالات ان المقضى اما جزء للصلاة أو خارج عنها وعلى الثاني اما الوجوب المتعلق به نفسي أو غيري وعلى كل تقدير اما وجوبه فوري أولا وعلى أي تقدير اما وجوبه مقيد بعدم تحقق المنافى أولا ثم كونه غيريا يحتمل وجهين:
الأول ان يتوقف صيرورة ما تقدم صلاة تامة على مجيئ السجدة عقيبه فيكون السجدة شرطا متأخرا.
والثاني ان يكون ما تقدم صلاة ناقصة على كل حال ولكن الشارع يتقبله مع هذه السجدة مكان التام فيكون هنا امر واحد بالمجموع المركب ويظهر الثمرة بين الوجهين في أنه لو شك في دخل قيد وعدمه فعلي الأول هو من افراد الشك في الأقل و الأكثر وعلى الثاني يتعين الاشتغال لأنه من باب الشك في مرحلة الامتثال هذا في مرحلة الثبوت.
وملخص الكلام في مقام الاثبات ان احتمال كونه جزء أخيرا أو شرطا متأخرا للصلاة يبعده ما دل على عدم لزوم إعادة الصلاة بفوات السجدة الواحدة عن محلها المجعول لها بحسب الجعل الأولى الظاهر في كون آخر الصلاة في حق ناسي السجدة كغيره هو التسليم من غير حاجة إلى جزء آخر متأخر عنه ولا شرط كذلك ومنه يظهر منافاة الوجه الاخر لكونه غيريا للدليل المذكور أيضا فإنه مبنى على سقوط الصلاة بفوات السجدة الواحدة عن مصداقية الامتثال وظاهر الدليل المذكور هو الصحة وعدم الحاجة في امتثال امر الصلاة إلى ضم شئ آخر فيتعين الامر في كونه واجبا خارجا من الصلاة نفسيا ولا يخفى انه على هذا لو شككنا في كونه على الفور أولا أو مشروطا بعدم تحقق المنافى بينه وبين الصلاة أولا فالمرجع هو البراءة مع أن لنا ان نتمسك في رفع الاشتراط الثاني باطلاق الامر الوارد به لخلوه عن ذكر هذا القيد مع كونه في مقام البيان وغلبة كون المصلى بعد التسليم خاليا عن المنافيات ليست على حد يمنع
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست