كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٠
أبي بصير قال سئلته عن الرجل ينسى ان يتشهد قال يسجد سجدتين ومنها خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصلى ركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال عليه السلام يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلوته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال عليه السلام ليس النافلة مثل الفريضة وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال عليه السلام ان كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلوته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم وخبر الحسين بن أبي العلاء قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال عليه السلام فليتم صلوته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وانما ذكرنا جملة منها طلبا للاختصار ومن أراد الاطلاع على الكل فليطلبها من مظانها فإذا القول بعدم وجوب قضاء التشهد من حيث المستند قوى جدا الا ان مخالفة المعظم في غاية الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة باتيان السجدتين أولا ثم الاتيان بقضاء التشهد وان كان هذا الترتيب أيضا خلاف الاحتياط لكنه مما لابد منه فافهم.
المسألة الرابعة لزوم سجدتي السهو للتشهد المنسى وهو المشهور أيضا و يدل عليه المستفيضة التي تقدم ذكر بعضها والظاهر أن هذه المسألة سليمة عن الاشكال الان يناقش في ظهور الامر في الوجوب كما حكى عن صاحب الذخيرة وقد فرقنا عن البحث عن ذلك في الأصول والله الهادي.
ثم اعلم أن الأخبار الواردة في باب السجدة الفائتة والتشهد الفائت كلها متعرضة لغير السجدة والتشهد الأخير كما عرفت فحال ترك السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة والتشهد الثاني لم يعرف من الأخبار المتقدمة فيمكن القول بوجوب التدارك فيهما ما لم يأت بالمنافي المطلق ولا ينافي التسليم لوقوعه سهوا
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست