كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٥
الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم.
ومنها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع قال عليه السلام يمضى في صلوته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك قال عليه السلام يقضى ما فاته إذا ذكره.
ومنها خبر على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى قال سألته عن الرجل يذكر ان عليه السجدة يريد ان يقضيها وهو راكع في بعض صلوته كيف يصنع قال عليه السلام يمضى في صلوته فإذا فرغ سجدها بناء على أن المراد من السجدة التي يريد أن يقضيها هي السجدة المتروكة من الصلاة سهوا واما لو كان المراد غيره فيكون هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه وكيف كان يكفي في المسألة الأخبار المتقدمة والظاهر منها عدم الفرق بين ان تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين بل هي كالنص في الأولتين لأنها واردة في ما عدا الأخيرة وحملها على خصوص الثالثة من الرباعية بعيد جدا وقال الشيخ في التهذيب ان كان اخلال من الركعتين الأولتين أعاد واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال عليه السلام كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أم اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود وهذه الرواية وان كانت صحيحة السند الا انها لا تقاوم الأخبار المتقدمة المتكثرة وفيها الصحاح والجمع بينها بحمل مورد الأخبار المتقدمة على خصوص الثالثة من الرباعية في غاية البعد كما لا يخفى مع ما في هذه الرواية من الاغتشاش في المتن فان السائل يسئل عن ترك سجدة واحدة ويجيب الإمام عليه السلام عن فرض آخر غير مسؤول عنه وهو ما لم علم ترك السجدة ولم يعلم بأنها واحدة أم ثنتان.
اللهم الا ان يكون غرض الإمام عليه السلام تفيهم السائل حكم المسألة المسؤول عنها بقوله عليه السلام حتى يصح لك ثنتان فيفهم ان حكم أبى الحسن عليه السلام بوجوب الاستقبال في المورد
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست