كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٢
قلنا بتقييد القراءة بهما حال الدخول في الركوع وان قلنا بعدم التقييد بل هما قيدان للصلاة في عرض القراءة يتحقق فوت محل تداركهما بنفس مضى القراءة وان لم يركع بل لو تجاوز عن كلمة ودخل في كلمة أخرى ثم ذكر لم يرجع والدليل الدال على تمامية الصلاة لو أخل بالجهر والاخفات في موضعهما ظاهر في الثاني فراجع.
تنبيه الخصوصيات المعتبرة في حال الركوع والسجود ما كان منها يرجع إلى قوام ماهيتهما به كالمقدار الخاص من الانحناء على احتمال فلا اشكال في أن نسيانه راجع إلى نسيانهما وما كان منها ليس من هذا الباب كوضع الركبتين والابهامين مثلا في حال السجود وكالاستقرار في حاله وفى حال الركوع وأمثال ذلك فان استفدنا من الدليل كونه واجبا آخر في الصلاة في عرض الركوع والسجود فلا اشكال في عدم كون نسيانه موجبا للبطلان ضرورة كونه على هذا الفرض داخلا في عموم المستثنى منه من قولهم (ع) لا تعاد وان استفدنا كونه قيدا للركوع والسجود فيشكل الحكم بعدم ابطال نسيانه حيث إن الخلل فيه على هذا يرجع إلى الخلل في الركوع والسجود.
لا يقال مقتضى اطلاق الركوع والسجود في خبر لا تعاد ان القيود المذكورة لا تكون معتبرة حال النسيان بل مختصة بحال الالتفات والعمل.
لأنا نقول ان الركوع والسجود المستثنيين في خبر لا تعاد انما لوحظا عنوانين للركوع والسجود المعتبرين في الصلاة على نحو ما اعتبرا فيها فلا اطلاق لهما من هذه الجهة اللهم الا ان يقال ان الحكم بالإعادة انما يكون فيما إذا فرض ثبوت اطلاق لدليل اعتبار القيود المذكورة وليس كذلك بل المقدار المتيقن من اعتبار تلك القيود هو حال الالتفات ومقتضى أصالة البراءة عدم مراعاة مثلها لو ترك حال النسيان و يمكن ان يقال أيضا انه يستفاد من بعض الأدلة الواردة في الركوع ان الركوع المعتبر في الصلاة هو الانحناء إلى حد مخصوص ولا يعتبر فيه شئ آخر فإنه من المطلق الوارد في مقام البيان فانظر إلى الخبر الوارد في نسيان القنوت حيث فصل
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست