كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٧
السمط قال تسجد السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان وقوله عليه السلام في ذيل خبر جعفر بن بشير المتقدم وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو وخبر منهال القصاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وانا خلف الامام فقال عليه السلام إذا سلم فاسجد سجدتين وبصحيحة فضيل بن يسار قال عليه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر في صلوته أزاد أم نقص منها ونحوها موثقه سماعة وتقريب الاستدلال في الأخير انه اما المراد الشك في الخصوصية بعد العلم بأحدهما كما هو الظاهر من مثل العبارة واما المراد الشك في الزيادة وعدمها وفى النقيصة وعدمها وعلى كل حال ينفع للمقام اما على الأول فللعلم بعدم مدخلية الشك في الخصوصية بل الملاك هو وقوع الزيادة أو النقيصة سهوا واما على الثاني فلانه إذا وجب سجدتا السهو في حال الشك في النقيصة ففي حال العلم أولى وفى الكل نظر اما أولا فلان الأدلة المذكورة على صنفين أحدهما ما يدل بالعموم على المدعى بزعم المستدل والثاني ما يدل بالخصوص اما الأول فعلى فرض تسليم هذه الدلالة مخصص بما دل على نفى سجدتي السهو في خصوص المورد كصحيحة أبي بصير المتقدم ذكرها وكموثقة عمار وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو قال عليه السلام لا قد أتم الصلاة ولا حاجة إلى القول بان سقوط جزء من الخبر عن الحجية كنسيان الركوع لا يكون موجبا لسقوطه عن الحجية فيما عداه فان السؤال عن لزوم سجدتي السهو فيما لم يكن نسيان الركوع موجبا للبطلان كنسيانه قبل الدخول في السجود فيكون حاصل السؤال انه في مورد يتدارك الركوع المنسى أو السجدة المنسية أو يقضيها بعد العمل هل يوجب نفس هذا النسيان سجدتي السهو أم لا فاجابه بعدم وجوب سجدتي السهو فان المفروض انه أتم صلوته اما بالتدارك واما بالقضاء بعد الفراغ واما الثاني كخبر جعفر بن بشير فبعد الغض عما فيه يمكن حمله للجمع بينه وبين الصحيحة النافية للسهو صريحا على الاستحباب واما ثانيا فلعدم تمامية الأدلة المذكورة ولو مع قطع النظر عن معارضة الصحيحة اما المرسلة فلخلو الأخبار الخاصة الواردة في بعض الموارد كنسيان
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست