كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٨
اللاحقة إلى الوقت الاضطراري يضطر إلى التأخير إلى ادراك الوقت الاضطراري كمن لم يبق له إلا خمس ركعات ولم يصل الظهرين وفيما نحن فيه لو كانت الفورية المستفادة من الأدلة على نحو يفوت الواجب مع عدم مراعاتها لصح ان يقال ان المكلف يضطر إلى اتيان ذلك الواجب وتأخير صلوته إلى الوقت الاضطراري والمفروض انه ليس كذلك فان قضاء السجدة والتشهد لو ترك سهوا لم يفت الواجب بل يجب عليه اتيانه متى تذكر فح لو لوحظ مراعاة الوقت الاختياري المجعول للعمل تحقق موضوع الاضطرار إلى ترك القضاء المنسى في أول الوقت ولو لوحظ مراعاة فورية القضاء تحقق الاضطرار إلى تأخير الصلاة اللاحقة إلى الوقت الاضطراري وأي ترجيح للثاني بل يمكن القول بأولوية مراعاة الصلاة في الوقت الاختياري.
نعم يتم ما ذكرناه أولا فيما لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر وفى كلتا الصورتين في صورة تقديم العصر يأتي بما كان عليه ثم يحتاط بإعادة الظهر والله العالم.
في موجبات سجود السهو الفصل الخامس في موجبات سجود السهو قد مضى التكلم في وجوبه لو شك بين الأربع والخمس وفى فوات السجدة الواحدة والتشهد ومن الموارد التي حكموا بوجوبه التكلم في الصلاة ساهيا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء والدليل على ذلك عدة اخبار.
منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلوته ويسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد قال عليه السلام بعد وفى قبال الأخبار الدالة بظاهرها على وجوب السجدة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال عليه السلام يتم ما بقى من صلوته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وقد حملت الصحيحة على نفى الاثم أو الإعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست