كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠١
في غير محله فيدخل في الفائت الذي لم يفت محل تداركه ويمكن ان يقال ان مقتضى الأخبار الدالة على أن تحليل الصلاة بالتسليم عدم امكان تدارك السجدة المنسية والتشهد المنسى وإذا ضممنا إلى ذلك ما يدل على أن التشهد سنة وما يدل على عدم لزوم الإعادة بترك سجدة واحدة ينتج صحة الصلاة المفروضة واما لزوم شئ آخر من القضاء وسجدتي السهو فان علم من الخارج اتحاد حكم نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير مع غيرهما نعمل في نسيانهما مثل ما نعمل في نسيان غيرهما من السجدة والتشهد والا فمقتضى الأصل عدم وجوب شئ آخر والأحوط اتيانهما لا بقصد التلافي والقضاء ثم الاتيان بسجدتي السهو وكذلك الاحتياط فيما لو تذكر بعد الاتيان بما ينافي مطلقا وان كان مقتضى القاعدة عدم الوجوب وصحة الصلاة والله العالم.
وهل ترك بعض التشهد كترك الكل في الحكم أم لا المنسوب إلى الشيخ وجمع من الأصحاب الأول واستدل عليه بوجوه ضعيفة جدا والأقوى بمقتضى القواعد الثاني لان الدليل الدال على لزوم سجدتي السهو أو القضاء ان قلنا به مختص بنسيان مجموع التشهد فنسيان البعض مما لا يوجب شيئا ولكن الاحتياط ينبغي مراعاته والله العالم.
ورابعها ما تبطل الصلاة بنسيانه كما إذا ترك شيئا من الخمسة التي جرى الاصطلاح على تسميتها أركانا نسيانا كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى دخل في السجدة الثانية على ما استظهرناه أو بمجرد الدخول في الأولى على المشهور أو بالسجدتين معا حتى دخل في الركوع.
اعلم أن مقتضى كلام الأصحاب وجوب تكبيرة الافتتاح مقارنة للنية والقيام ومحل مجموع هذه الثلاثة هو ابتداء الصلاة فلو أخل بشئ منها بان كبر بلا قيام أو بلا نية أو قام بلا نية أو نوى بلا قيام أو قام ونوى بلا تكبيرة واشتغل بالقراءة بطلت صلوته وان لم يدخل في الركوع اما التكبير بلا قيام فلكون القيام حال التكبير ركنا وهو من المسلمات عندهم فيفسد هذا التكبير وليس قبله شئ يمكن ان يحكم
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست