كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩١
هويه للركوع بان هوى أو لا للركوع ثم عرض النسيان في الأثناء وجعله هوى السجود فهل يجب عليه أيضا ان يقوم ويركع كما هو مقتضى اطلاق بعض كلمات العلماء رحمهم الله أم لا وعلى الثاني هل يجب عليه ان يوم منحنيا إلى حد الركوع ثم ينتصب أم لا يمكن القول بوجوب القيام والركوع نظرا إلى أن هذا الهوى ليس بركوع وان كان بقصده من أول الامر لا الاشتراط الاستقرار في الجملة في ماهيته بل لاعتبار الانتهاء إلى حده وان كان متزلزلا.
لا يقال لو سلم ما ذكرت لا يتعين عليه القيام ثم الركوع لعدم نقص في هذا الفرد من الركوع إلا عدم الانتهاء ويتحقق بقيامه منحنيا إلى حد الركوع.
لأنا نقول ان الركوع اسم للانحناء الحاصل من اعتدال قيامي أو جلوسي فلو نهض منحنيا فلا يقال انه ركع فلا يجدى ذلك في تدارك المنسى فتأمل ثم اعلم أنه لو أغمضنا النظر عما ذكرنا فلا يكون هذا موجبا لتعيين القيام على وجه الانحناء أيضا غاية الامر التخيير بينه وبين القيام منتصبا وتجديد الركوع فلا وجه لتعيين القول بذلك على كل حال اللهم الا إذا كان نظر القائل بتعيين القيام على وجه الانحناء إلى أن الركوع قد حصل ولا يعتبر في تحققه الانتهاء ولكن الطمأنينة والانتصاب غير حاصلين ويمكن تداركهما بالرجوع إلى حد الركوع منحنيا لان هذا لا يعد فردا آخر من الركوع وكيف كان فالمسألة محل اشكال فلو اختار أحد الامرين اللذين ذكرناهما ثم عاد الصلاة لكان أولى.
وثانيها ما تتم معه الصلاة من غير تدارك وهو كل جزء أو قيد أخل به نسيانا ولم يلتفت حتى إذا فات محل التدارك ما عدا الأركان الخمسة وهي النية وتكبيرة الاحرام والقيام حال التكبير وما قبل الركوع والركوع والسجدتان والدليل على صحة الصلاة مع عدم تدارك ما ذكر انه لو وجب مراعاة الجزء المنسى في هذا الحال لوجب إعادة الصلاة وعموم قولهم (ع) لا تعاد الخ ينفى الإعادة هذا مضافا إلى اخبار خاصة في بعض الموارد كمن نسى القراءة حتى ركع وكمن نسى ذكر الركوع حتى رفع رأسه و كذلك السجود وكذلك الجهر والاخفات في موضعهما وفوت محل التدارك فيهما ان
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست