كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٧
ان القدر المتقين من مفادها تدارك ما يؤتى به عقيب السلام من دون فصل معتد به فالأدلة وان لم يكن لها اطلاق يدل على جواز التراخي ولكن لا دلالة لها أيضا على أنه لو وقع الفصل يمنع من صحة الاحتياط ووقوعها جابرة للنقص المحتمل في أصل الصلاة وإذا كان الحال كك فالامر دائر بين وجوب الاستيناف ووجوب الاتيان بالصلاة الاحتياطية ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط بالجمع بينهما الا ان يوجد أصل شرعي يوجب جواز الاكتفاء بالصلاة الاحتياطية وتقرير الأصل المحتمل هنا من وجوه.
أحدها استصحاب وجوب صلاة الاحتياط وفيه ان اجراء الحكم المعلق بالمفاهيم المقيدة على غيرها لا يمكن بالاستصحاب لتعدد الموضوع حتى بنظر العرف نعم لو كان الحكم يسرى إلى الوجودات الخارجية المتصفة بالقيد يمكن استصحابه بعد زوال قيده الا ترى ان حكم الماء المتغير بنحو الكلى لا يمكن اجرائه على الماء الغير المتغير ولكن لو تحقق الماء المتغير في الخارج وصار محكوما بالنجاسة بواسطة انطباق ذلك المفهوم على الفرد الخارجي الشخصي ثم زال تغيره من قبل نفسه يصح استصحاب نجاسته فان معروض النجاسة كان ذلك الشخص الخارجي عرفا والحكم المتعلق بأفعال المكلفين مما لا يسرى إلى الخارج بل الموجود الخارجي منها يوجب سقوط الحكم.
والثاني استصحاب كون صلاة الاحتياط موجبة لتدارك الركعة المنسية فإنها كانت كذلك قبل ذلك وفيه ان ايجابها للتدارك انما كان بوجودها الخارجي لا بالوجود اللحاظي الذي كان موردا للامر والمفروض عدم تحققها في الخارج قبل ذلك.
والثالث الاستصحاب التعليقي وبيانه من وجهين.
أحدهما ان صلاة الاحتياط قد جعل الشارع وجودها الخارجي موجبا لتدارك النقص المحتمل فيقال ان الركعتين بعد التسليم فيما إذا شك المصلى بين الثنتين و الأربع كانتا بحيث لو وجدتا في الخارج حصل بهما تدارك النقص المحتمل في الفريضة شرعا وفى الزمن اللاحق يشك في ارتفاع هذا الأثر الشرعي المعلق على الوجود
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست