كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٧٦
بحكم الشارع بمنزلة الموجود المفروغ عن وجوده وحيث دل الدليل على لزوم البناء على الرابعة في المثال فالشك في الخامسة يكون من مصاديق الشك بين الأربع والخمس بعد الفراغ من الأربع فيترتب عليه حكمه من لزوم سجدتي السهو بعد السلام ولكن هذا ضعيف وسيجئ بيان ضعفه في الفرع اللاحق انشاء الله.
العاشرة إذا شك بين الاثنتين والثلث فبنى على الثلث ثم شك في اتيان ركعة أخرى فهل يعمل بدليل الشكين بمعنى ان الثلث يحسب مفروغا عنه بمقتضى دليل الشك بين الاثنتين والثلث والشك الذي حدث بعده بحسب من الشك في الرابعة ويعمل بحكمه أيضا أو يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلث و الأربع ويشكل الأول بان الدليل الدال على البناء على الأكثر ليس من قبيل الطريق إلى ثبوته مطلقا بحيث يكون الشك الحادث بعده من الشك في وجود الرابعة بعد احراز الثالثة بل مفاده تتميم الركعات الباقية مبنية على وجود الثلث وتدارك الثالثة المشكوك فيها بعد السلام مفصولة وبعبارة أخرى لزوم البناء على الأكثر انما يكون بملاحظة الأثر الخاص وهو الاتيان بالبقية لا مطلق الآثار والشك في وجود الرابعة مع احراز الثالثة انما يكون بعد احراز الثالثة اما بالقطع أو بطريق يقتضى تحققها مطلقا.
ويشكل الثاني أيضا بان معنى الشك بين الاثنتين والثلث والأربع ان الركعة بملاحظة ظرف وقوعها يشك في كونها ثالثة أم رابعة والمفروض ان الركعة المفروغ عنها المبنى على كونها ثالثة مرددة بين كونها ثانية أو ثالثة ولا يحتمل كونها رابعة في حال حدوث الشك الثاني أيضا واحتمال وجود ركعة أخرى انما حدث بعد ذلك وليس ذلك من قبيل انقلاب الشك بين الاثنتين والثلث إلي الشك بين الاثنتين والثلث والا ربع حتى يجرى عليه حكمه وهذا الشك الفعلي وان كان بين الاثنتين والثلث والأربع لكن من جهة انضمام شك إلي شك آخر لا من جهة انقلاب شك إلى شك آخر فلا يشمله دليل الشك بين الاثنتين والثلث والأربع وليس داخلا في الشك بين الثلث والأربع أيضا لأنه انما يصدق بعد
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست