كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦٥
والخمس يأتي بركعتين قائما ثم يسجد سجدتي السهو وهكذا اما العمل بالاحتياط فللعمومات الدالة على حكم السهو في الأخيرتين ومقتضاها ان الركعة المحتملة في الأخيرتين يمكن ان يبنى على وجودها ثم تداركها بعد السلام فان كانت الصلاة ناقصة يكون تمامها والا تقع نافلة واما سجدتا السهو فلان الشك بين الأربع والخمس وان لم يشمل هذا المورد لفظا ولكن الظاهر أن احتمال زيادة الخامسة ليس مضرا مع فرض معلومية الأربع والمفروض انا علمنا بتحقق الأربع بالعمل بالاحتياط ويمكن الاستدلال على كفاية سجدتي السهو في صورة الشك في الخامسة بل في مطلق الشك في زيادة الصلاة على الأربع بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع بناء على كونه معطوفا على قوله عليه السلام أربعا صليت واما بناء على كونه معطوفا على الشرط فيكون المراد بهما صورة تيقن الزيادة والنقيصة ويكون مطابقا لمضمون المرسلة الدالة على وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة ويؤيد الأول صحيحة زرارة أو حسنته قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلوته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرغمتين تقريب الاستدلال بالصحيحتين بعد حمل الأولى أيضا على صورة الشك انه بعد عدم امكان الحمل على مورد العلم الاجمالي لابد من الحمل على صورة الشك في الزيادة وعدمها و الشك في النقيصة وعدمها ومن هنا يظهر لك حال الشكوك البسيطة التي أحد طرفيها التمام والاخر الزيادة فان مقتضى ما ذكر ان يكون كلها صحيحة بمعنى انه يبنى على التمام ويسجد سجدتي السهو ويؤيد الصحة مضمرة الشحام قال سئلته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال عليه السلام ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلوته ثم يتشهد (الحديث) فان الظاهر أن قوله عليه السلام وان كان لا يدرى الخ مفهوم للقضية الأولى فيدل على أن مطلق احتمال الزيادة لا يضر بالصلاة بل وظيفته ما ذكر من الركعتين جالسا، فيجمع بينها وبين ما يدل على لزوم سجدتي السهو في الشك في
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست