كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦٦
الزيادة بالحمل على التخيير واما ذكر النقيصة فيحتمل ان يكون من باب الجري على العادة والغرض منه عدم الزيادة فكأنه قال وان كان لا يدرى أزاد أم لا ويحتمل ان يكون المقصود بيان حكم صورة النقيصة أيضا فيقيد بالنسبة إليها بما إذا كان الشك في نقص ركعة واحدة جمعا بين الأدلة هذا ولكن الأحوط في الشكوك التي ذكرناها من المركبة الخارجة من النص والبسيطة المرددة بين التمام والزيادة غير الشك بين الأربع والخمس العمل على طبق ما ذكرنا ثم الاستيناف واما الشك بين الأربع والخمس أو الأزيد في حال الركوع فلا يمكن اندراجه تحت موضوع الأدلة التي ذكرناها فلو صح التمسك بالأصل في باب ركعات الصلاة يبنى على الأقل والا فالحكم البطلان نعم يحتمل بعيدا دخوله في موضوع من لم يدر انه أربعا صلى أم خمسا بملاحظة ان الركعة وان كانت ناقصة الا ان العمدة فيها وهي الركوع متحققة ودونه في البعد ما لو شك وهو السجدة الأولى ودونه في البعد ما لو شك وهو في السجدة الثانية قبل الفراغ عن الذكر الواجب والله العالم.
في وجوب التروي في المطلق الشكوك مسائل: الأولى يجب التروي في كل شك سواء كان من الشكوك الموجبة للإعادة أم للحكم بالصحة والدليل على ذلك انصراف الشك الذي جعل موضوعا للعلاج إلى ما بعد التروي فان الشاك ابتداء يرجع إلى الامارات المزيلة لشكه فان لم توجد واستقر شكه يحتاج إلى العلاج.
الثانية في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الثنتين والثلث وأمثاله لو شك في اتيان السجدتين أو إحديهما مع الشك في عدد الركعات فلو كان قبل الدخول في شئ آخر يعيد الصلاة لعدم احراز الأوليين وان دخل في القيام فالظاهر الحكم بالصحة فان دليل الشك بعد المحل يجرى فيجوز الأوليان واما ان دخل في التشهد فشمول دليل القاعدة مشكل لاحتمال عدم الترتب بين التشهد المفروض والسجدة المشكوكة فإنه على تقدير كون الركعة ثالثة وقع التشهد في غير محله
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست