كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٧١
الصلاة واقعا حفظ الأوليين تفصيلا فإنه بعد الفراغ يرجع شكه إلى أن صلوته هذه هل هي واجدة للشرط أولا واما بناء على القول بان الشك ليس بمانع وان حفظ الأوليين أيضا ليس بشرط صحة الصلاة بل الشك ان كان قبل السجدتين فليس له علاج شرعا فلا يقدر المكلف على البناء على الأقل لاحتمال استلزامه الزيادة وكذا الأكثر لاحتمال استلزامه النقيصة فقد يشكل بان هذا ليس موردا للقاعدة فان الصلاة التي تمت على البناء على الأكثر في الفرض المذكور يقطع بوجدانها لجميع الشرائط وفقدانها لجميع الموانع.
انما الاشكال في أنه لو اقتصرنا على هذا المقدار يحتمل النقص ولو زدنا عليه ركعة يحتمل الزيادة ولكن يمكن ان يقال ان الصلاة وان كانت بملاحظة التكليف الواقعي كذلك الا انها بملاحظة التكليف الذي جعل للشاك يشك في أن شرط صحتها بالنسبة إلى هذا التكليف هل كان موجودا أولا مضافا إلى عموم التعليل في قوله عليه السلام لأنه حين العمل أذكر فان البناء على الأكثر وتتميم الصلاة بفرض فراغ ذمته من التكليف لا يمكن ان يكون من الشاك في الأوليين الا سهوا والتعليل المذكور ينفى احتمال السهو.
لو شك في أن شكه في الصلاة كان من أي الأقسام السابعة لو شك في أن شكه في الصلاة هل كان موجبا للركعة أو الركعتين أو سجدتي السهو يأتي بموجب الجميع ولا شئ عليه ان قلنا بعدم البأس بالفصل بين ما يحتمل انضمامه إلى الصلاة وبينها والا فالاستيناف فالأحوط الجمع بين الوظائف و استيناف العمل ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون شكه منحصرا في الوجوه الصحيحة أو لم يكن منحصرا فيها لان احتمال جريه على الشك مع عدم احراز الموضوع مدفوع بقاعدة الشك بعد الفراغ فيبقى شكه بين الوجوه الصحيحة والعجب من بعض أجلة العصر حيث إنه في مسألة من شك بعد الفراغ في أن شكه السابق كان موجبا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست