كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٧٢
للبطلان أو البناء أفتى بالصحة وفى هذه المسألة حكم بالبطلان واعجب من ذلك تعليله بأنه لا يدرى كم صلى.
الثامنة لو شك في الصلاة ولم يعلم حكمه فان ظن بالحكم اخذ به فعلا و الا اخذ بأحد الاحتمالين ويتم الصلاة ثم بعد الصلاة يرجع إلى المجتهد ان كان عاميا والى الأدلة ان كان مجتهدا فان وافق الواقع فهو وإلا يستأنف هذا هو مقتضى القاعد ولا دليل على خلافها الا ما ينقل من الاجماعات على بطلان عمل التارك للاجتهاد والتقليد و ليس شئ منها مما يوجب العلم بل ولا الظن فراجع.
التاسعة لو انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر فلو لم يكن الانقلاب موجبا للعلم بالنقيصة أو الزيادة أو إحديهما فقد يقال بصحة الصلاة وعدم وجوب التدارك فان الشك الذي أوجب التدارك زال والشك الحادث انما وقع بعد الفراغ ويشكل بان الفراق في مورد الفرض انما هو من جهة تخيل بقاء الشك السابق فبنى على الأكثر وسلم زاعما انه محكوم بذلك ودليل الشك بعد الفراغ ينصرف إلى الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعا لا أقول ان المقصود هو الفراغ الواقعي من الصلاة فان هذا موجب لكون الشك بين النقيصة والتمام بعد السلام من الشبهة المصداقية لعدم احراز انه بعد الفراغ أو قبله بل أقول ان مورد الدليل ان يأتي المصلى بالجزء الأخير بتخيل انه الجزء الأخير واقعا لأبناء بواسطة تخيل الامر كما أن الشك المفروض ليس داخلا في الشك قبل الفراغ وفى حال الصلاة حتى يترتب عليه حكم الشك في حال الصلاة وقبل الفراغ ولا يكون من الشبهة المصداقية للشك قبل الفراغ اما الأول فواضح واما الثاني فللزوم ان يكون الشك بين النقص والتمام بعد السلام من الشبهة المصداقية بين الامرين فإنه على تقدير وقوع السلام في محله يكون مصداقا للشك بعد الفراغ وعلى تقدير آخر يكون مصداقا للشك قبل الفراغ وأيضا يلزم ان يكون احراز الفراغ وعدم الفراغ موجبا لزوال الشك فما لم يحرز لا يمكن اجراء حكمه عليه فإذا أحرز يزول الشك وأيضا يلزم ان يرجع حكم الشارع في الشك بين الثلث والأربع بعد السلام مثلا إلى أنه على تقدير تمامية الصلاة لا شئ على المصلى بمقتضى الشك الذي فرض انه بعد الفراغ وعلى تقدير نقص
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست