كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦٠
الثالث من شك بين الاثنتين والثلث والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس كما عليه المشهور وربما يحتمل الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس وعن الشهيد انه موافق للاعتبار ولعل غرضه من ذلك أنه ينضم الركعتان بالركعة ان كان الناقص ركعتين ويحسب الزائد نافلة ان كان الناقص ركعة وان شئت قلت إنه بعد الاتيان بركعة من قيام أحرز ثلث ركعات و يشك في وجود الرابعة ومقتضى الشك بين الثلث والأربع الاتيان بركعتين جالسا كما يدل عليه الاخبار ويدل عليه أيضا رواية ابن حجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام ولكنها مضافا إلى ما في سندها من عدم معهودية سؤال أبى إبراهيم عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن مثل هذه المسألة وفى متنها من اختلاف النسخ فان في بعض النسخ بدل ركعة من قيام ركعتين من قيام معارضة بمرسلة ابن أبي عمير المصرحة بوجوب ركعتين من قيام وركعتين من جلوس و هي في حكم الصحيح لكون المرسل ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الاجماع مضافا إلى اشتهار العمل بها بين الأصحاب واماما مر منا في توجيه كلام الشهيد قدس سره ان الاتيان بركعة من قيام وركعتين من جلوس موافق للاعتبار ففيه ان الظاهر من المطلقات الامرة بالبناء على الأكثر والآتيان بمحتمل النقص مستقلا ان ما يؤتى به لاحتمال النقص يكون موجبا لتدارك ما يحتاج إليه الصلاة على تقدير النقص وفى المفروض لو كانت الصلاة ناقصة بركعتين فالركعة الواحدة ليست موجبة لتدارك مجموع ما يحتاج إليه فهذا النحو من التدارك خارج عن مفاد الاخبار ومن هنا يظهر ان الاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس خارج عن مفاد المطلقات فان الركعتين من قيام على تقدير احتياج الصلاة إلى ركعة واحدة لا يتدارك بهما نقص الصلاة مع كونها ناقصة والركعتان من جلوس أيضا لا يتدارك بهما نقص الصلاة للفصل بالناقلة المحضة فالعمدة في المسألة النص الوارد فيها وقد عرفت تعين العمل بمرسلة ابن أبي عمير المطابقة لما عليه المشهور وهل يتعين تقديم الركعتين من قيام أولا الأقوى الأول لظهور المرسلة العاطفة للركعتين من جلوس على الركعتين من قيام بلفظ ثم الظاهر
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست