كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦٣
على أن الشاك في أنه صلى ثلثا أو أربعا تشمله واما الصورة الثانية فسنطلع عليها في طي الشكوك الغير المنصوصة.
في الشكوك الغير المنصوصة اعلم أن الشكوك الغير المنصوصة اما ان يمكن فيها الهدم وارجاعها إلى المنصوصة أولا وعلى الأول اما ان يكون الركعة المتلبس بها معلوم الزيادة كالشك بين الخمس والست في حال القيام أولا وعلى الثاني من القسمين الأولين اما ان يكون الشك مركبا من الشكوك المنصوصة أولا.
اما القسم الأول فهو داخل في المنصوص بملاحظة الركعة التي قام عنها وان كان لا يشمله النص بملاحظة الركعة المتلبس بها فالشاك بين الأربع والخمس في حال القيام لا يدرى ثلثا صلى أو أربعا والشاك بين الخمس والست في حال القيام لا يدرى أربعا صلى أو خمسا فيترتب عليهما الحكم المستفاد من النصوص و الفرق بين هذين القسمين انه في القسم الثاني بعد هدم الركعة والآتيان بوظيفة الشك بين الأربع والخمس بين الأربع والخمس يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد وأيضا يأتي بهما للذكر ان اشتغل به ان قلنا بوجوب السجدة لكل زيادة سهوية واما القسم الأول ففي لزوم سجدتي السهو للقيام أو الذكر على فرض الاشتغال به اشكال من جهة انه لم يحرز زيادتهما في حال وجودهما لاحتمال وقوعهما على طبق الواقع نعم طرء عليهما صفة الزيادة بعد رفع اليد عن الركعة المتلبس بها وبعبارة أخرى انما طرء وصف الزيادة بعد حكم الشارع بتحقق الركعة الرابعة قبل ذلك مع احتمال عدم كونه زائدا حال الوجود نعم لو اقتضى الدليل الدال على لزوم البناء على وجود الرابعة ان ما وقع من القيام وغيره زيادة سهوية يترتب عليه حكمها لكن دلالته على ذلك ممنوعة.
فان قلت إن الدليل الدال على البناء على الأكثر وان لم يدل على أن القيام والأذكار المتحققة في حاله من الزيادة السهوية ولكنه بعد البناء على الأكثر واتمام
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست