كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٢
القواعد الحاكمة على الأخرى ليس مخصصا بحسب الواقع لمدلول القاعدة المحكوم عليها بل يقدم بعد التفات المكلف إليه وصيرورته مورد التمسك فلو لم يحرز موضوع دليل الحاكم كما فيما نحن فيه فلا وجه لرفع اليد عن عموم دليل الاخر.
الثالثة لو شك في شئ وهو دخل في غيره ولكن احتمل شكه فيه قبل ذلك و قد غفل ودخل في الغير يجرى فيه الاشكال السابق فإنه لو كان مشكوكا قبل ذلك فالشك الموجود ليس من مصاديق الشك بعد المحل فان المراد منه الشك الحادث بعده وعلى هذا الفرض هو عين الشك السابق الذي غفل عنه فلا يعلم دخوله في القاعدة ولا في الاستصحاب لما مضى وحينئذ فان كان المشكوك من قبيل القراءة فيأتي بها بقصد القربة المطلقة وان كان من قبيل الأركان يمكن القول بكفاية الاتيان به على نحو الاحتياط واتمام الصلاة فإنه ليس في البين الا احتمال الزيادة المدفوع بالأصل هذا ولكن قد مر في المسألة السابقة تقريب جريان استصحاب عدم الجزء المشكوك فيه.
في الشكوك المتعلقة بالركعات واما القسم الثالث وهو الشك المتعلق بالركعات فيقع الكلام فيه في طي مقامات: الأول المشهور اعتبار الظن في عدد الركعات مطلقا سواء كان في الأخيرتين أم في الأوليين وهو في الأخيرتين لا اشكال فيه ظاهرا واما الأوليان فقد استدل على حجية الظن فيهما بالنبوي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أي ذلك أحرى فليبن عليه بناء على أنه ليس المراد الشك في أصل الصلاة لعدم اعتبار الظن فيه قطعا فالمراد الشك المتعلق بركعات الصلاة والأعم منها ومن الافعال وبمصححة صفوان إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة والمراد به اما ما اصطلح عليه الفقهاء وهو التردد بين احتمالات كثيرة أو مطلق الشك في الأوليين وعلى أي حال فهي واضحة الدلالة على اعتبار الظن في الأوليين اما مطلقا ان قلنا بالاحتمال الثاني واما في الجملة ان قلنا بالأول ويتم بعدم الفصل وعلى أي حال يجب تقديمها
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (4)، الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست