كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٣
على الأدلة الدالة على اعتبار اليقين في الأوليين فإنه لو جعلنا اعتبار الظن هنا بملاحظة كونه طريقا وانه بمنزلة العلم فلا اشكال في تقديم دليل اعتباره لحكومته على تلك الأدلة وان جعلنا الاخذ بطرف الراجح تعبدا صرفا يقدم على تلك الأدلة أيضا لا خصية هذا الدليل هذا غاية تقريب الدليل في اعتبار الظن في الأوليين ولا يخفى ما فيه لان النبوي صلى الله عليه وآله وسلم غير معتبر سندا ومجرد مطابقته لفتوى المشهور لا يوجب الانجبار ما لم يعلم استنادهم إليه وهو غير معلوم واما رواية صفوان فلاحتمال ان يكون المراد التردد بين احتمالات كثيرة ويكون النسبة بينها وبين الأدلة الدالة على اعتبار العلم عموما من وجه لان التردد بين احتمالات كثيرة أعم من أن يكون قدر متيقن في البين أولا فمن موارده إذا حفظ الأوليين ثم تردد بين احتمالات شتى نعم لو استفدنا كون اعتبار الظن من حيث الطريقية يتم المقصود فإنه يكون دليل اعتباره حاكما على أدلة اعتبار العلم في الأوليين ولكنه في غاية الاشكال.
في بيان حال الظن في الافعال الثاني هل الظن معتبر في الافعال أولا المشهور نعم واستدل عليه بعد نقل الاجماع بالنبوي صلى الله عليه وآله السابق بناء على شموله للشك في الافعال وبأنه لو كان الظن معتبرا في الركعة كان اعتباره في فعل من أفعال الصلاة أولى قطعا فان الركعة ليست الا مجموع الافعال فإذا اعتبر في المجموع كان بالحجية في ابعاضها أولى بل يمكن عده من دلالة اللفظ بمفهوم الموافقة وبان الأوليين انما لم يعتبر فيهما الشك لكونهما فرض الله كما نص عليه في كثير من الروايات فإذا اعتبر الظن فيهما كما أنه المفروض فاعتباره في مثل القراءة التي هي سنة أولى ولا فرق بين القراءة والأركان قطعا وبأنه كيف يعتبر الظن في الركعة التي لا تسقط بحال ولا يعتبر في مثل السورة التي تسقط بمجرد مسمى الاستعجال وبأنه لو فرضنا المصلى شاكا بين الاثنتين والثلث وكان شاكا في أنه فعل السجدة من الركعة التي هو متلبس بها أولا وظن أنه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثة مثلا وظن أنه فعل السجدة فهل ترى
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست