كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٢
التشهد فان له شكوكا ثلاثة أحدها كون المتروك سجدتين من ركعة سابقة والثاني كونه سجدتين من هذه الركعة التي قام عنها والثالث كون إحديهما من السابقة و الأخرى من هذه وكل من هذه الشكوك شك في شئ بعد التجاوز عن المحل فيأتي فيه ما تقدم في الفرع السابق نعم لو عرض له تلك الحالة في حال الجلوس وكان من أطراف الاحتمال كون السجدتين الفائتتين من هذه الركعة فمقتضى القاعدة وجوب اتيان السجدتين في هذه الركعة واتمام الصلاة ولا شئ عليه لجريان قاعدة الشك بالنسبة إلى احتمال كون السجدتين معا أو إحديهما من الركعة الماضية واما احتمال كون الفائت من هذه الركعة فليس الشك فيه بعد التجاوز عن المحل فمقتضى لزوم الاتيان بالمشكوك قبل التجاوز عن المحل لزوم اتيان السجدتين في هذه الركعة فينحل العلم الاجمالي.
ولو علم بعد الدخول في السجود انه فاته ركوع أو قراءة فان قلنا بعدم وجوب سجدتي السهو للقراءة المنسية صحت الصلاة لجريان قاعدة الشك بالنسبة إلى احتمال ترك الركوع من دون معارض وان قلنا بوجوب سجدتي السهو لم تتعارض القاعدة فيهما فيحتاط بالاتمام وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة هذا إذا قلنا بعدم امكان تدارك الركوع بعد الدخول في السجدة الأولى والا فيحتاط بالركوع واتمام الصلاة وسجدتي السهو ولا شئ عليه لان احتمال زيادة الركن ينفى بالأصل وكذا لو علم اجمالا بعد الدخول في السجدة الأولى بفوات الركوع من هذه الركعة أو السجدة الواحدة من السابقة فيحتاط على القول بعدم امكان تدارك الركوع بالاتمام وقضاء السجدة و الإعادة وعلى القول بالامكان باتيان الركوع واتمام الصلاة وقضاء السجدة ولو علم بفوات السجدتين من الركعة التي قام عنها أو القراءة من هذه الركعة تلافاهما ولا شئ عليه الا ان الاحتياط حسن لاحتمال زيادة الركن في الصلاة.
ولو سهى عن التسليم والتفت قبل وجود ما يبطل مطلقا يتدارك وان التفت بعده فهل يحكم بالصحة من حيث إن التسليم ليس من الأركان أو البطلان لان المنافى
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست