كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٠
بيانه ان موضوع دليل قضاء السجدة هو الصلاة الصحيحة غير أنه فاتت منها السجدة كما أشير إليه سابقا فلا يجرى الأصل المثبت لهذا الأثر أو النافي له الا بعد احراز ذلك الموضوع والمفروض كون الصلاة مرددة فعلا بين الصحيحة والفاسدة فلا يجرى قبل احراز صحتها الأصل الموجب لعدم قضاء السجدة فالأصل الموجب لعدم الإعادة سليم عن المعارض في مرتبته وبعد جريان هذا الأصل لوجود المقتضي فيه وعدم المانع وان كان موجبا لاحراز صحة الصلاة ولكن لا يجرى الأصل الاخر للزوم كون الأصل الأول لغوا هذا ما نقل من تقرير بعض أساتيد العصر أدام الله بقاه.
وفيه منع ان موضوع دليل قضاء السجدة هو الصلاة صحيحة ومجرد لغوية قضاء السجدة في الصلاة الباطلة لا يوجب ان يكون دليل قضاء السجدة الصلاة الصحيحة.
بيان ذلك أن الاحكام الواردة لتدارك الخلل الوارد على الصلاة مثل قضاء الجزء الفائت في بعض الموارد وسجدتي السهو في البعض الاخر احكام حيثية توجب عدم بطلان الصلاة من جهة خاصة فمن ترك سجدة واحدة فدليل قضائها يقتضى عدم طرو البطلان للصلاة من هذه الجهة بل يتدارك بقضائها بعد اتمام الصلاة فلو ترك الركوع أو ركنا آخر مع السجدة الواحدة فدليل وجوب قضائها وان كان غير مفيد لكن لامن جهة تقيد موضوعه بالصلاة الصحيحة بل من جهة عدم تعرضه لصحة الصلاة من جهة ترك الركوع أو ركن آخر.
ويترتب على ما ذكرنا انه لو شك في ترك ركن بعد تجاوز محله وشك أيضا في ترك سجدة واحدة بعد تجاوز محلها أيضا فدليل قاعدة الشك بعد التجاوز يوجب صحة الصلاة من كلتا الحيثيتين في عرض واحد فلو علم اجمالا بأحد التركين وكان لكل منهما اثر خاص كما فيما نحن فيه يتساقط الأصلان بالتعارض ومقتضى ذلك التمسك باستصحاب بقاء التكليف لاثبات وجود الإعادة وبقاعدة البراءة لاثبات عدم وجوب قضاء السجدة والمسألة محل اشكال والاحتياط بالجمع بين الإعادة وقضاء السجدتين بل
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست